responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 3  صفحة : 190

وثاقة الراوي وعدالته ـ فان هذه المرجحات كلها ترجع إلى اعتبار الخبر الموثوق صدوره ـ وعلى الثاني الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.

ومنها : الأخبار الواردة في إرجاع الأئمة ـ صلوات الله عليهم ـ بعض الصحابة إلى بعض في أخذ الفتوى والرواية ، كإرجاعه عليه‌السلام إلى « زرارة » بقوله عليه‌السلام « إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس » [١] وأشار إلى « زرارة » وقوله عليه‌السلام « وأما ما رواه زرارة عن أبي فلا يجوز رده » [٢] وقوله عليه‌السلام « العمري ثقة فما أدى إليك عني فعني يؤدي » [٣] وغير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به ، وهي كثيرة مستفيضة.

ومنها : ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والعلماء ، كقوله عليه‌السلام في خبر الاحتجاج : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » الخبر [٤].

ومنها : الأخبار الواردة في الرجوع إلى كتب « بني فضال » [٥]. ولا إشكال في أنه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به ، بل يستفاد من بعضها أن الاعتماد على خبر الثقة كان مفروغا عنه عند الصحابة مرتكزا في أذهانهم ، ولذلك ورد في كثير من الأخبار السؤال عن وثاقة الراوي ، بحيث يظهر منها أن الكبرى مسلمة والسؤال كان عن الصغرى.


هو هذه الجهة ، وإن كان الموثوق عند الإمام عليه‌السلام فوق العدالة ، مؤيدا ذلك بالإرجاع إلى كتب « بني فضال » لمحض وثاقتهم كما لا يخفى.

[١] الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٩.

[٢] الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٧.

[٣] الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤.

[٤] الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٩.

[٥] الوسائل : الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٣.

اسم الکتاب : فوائد الأصول المؤلف : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    الجزء : 3  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست