وثاقة الراوي
وعدالته ـ فان هذه المرجحات كلها ترجع إلى اعتبار الخبر الموثوق صدوره ـ وعلى
الثاني الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
ومنها
: الأخبار الواردة في إرجاع الأئمة ـ صلوات
الله عليهم ـ بعض الصحابة إلى بعض في أخذ الفتوى والرواية ، كإرجاعه عليهالسلام إلى « زرارة » بقوله عليهالسلام « إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس » [١] وأشار إلى « زرارة » وقوله عليهالسلام « وأما ما رواه زرارة عن أبي فلا يجوز
رده » [٢] وقوله عليهالسلام « العمري ثقة فما أدى إليك عني فعني
يؤدي » [٣]
وغير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به ، وهي كثيرة
مستفيضة.
ومنها
: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة
والعلماء ، كقوله عليهالسلام
في خبر الاحتجاج : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا » الخبر [٤].
ومنها
: الأخبار الواردة في الرجوع إلى كتب «
بني فضال » [٥].
ولا إشكال في أنه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به ، بل يستفاد من بعضها
أن الاعتماد على خبر الثقة كان مفروغا عنه عند الصحابة مرتكزا في أذهانهم ، ولذلك
ورد في كثير من الأخبار السؤال عن وثاقة الراوي ، بحيث يظهر منها أن الكبرى مسلمة
والسؤال كان عن الصغرى.
هو هذه الجهة ، وإن
كان الموثوق عند الإمام عليهالسلام
فوق العدالة ، مؤيدا ذلك بالإرجاع إلى كتب « بني فضال » لمحض وثاقتهم كما لا يخفى.
[١] الوسائل : الباب
١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٩.
[٢] الوسائل : الباب
١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٧.
[٣] الوسائل : الباب
١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٤.
[٤] الوسائل : الباب
١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ٩.
[٥] الوسائل : الباب
١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٣.