إذا كان المخبر به
عادلا لا يلزم منه إلا تقييد الحكم في طرف المفهوم وإخراج بعض أفراده ، وهذا ليس
من إخراج المورد المستهجن في شيء » انتهى. [١].
إذ فيه : أنه بعد تسليم كون مورد
المفهوم هو الخبر بالارتداد [٢]
فلا محالة يلزم خروج المورد عن عموم المفهوم ، ولابد حينئذ من تقييد عموم المفهوم
بما ينطبق على المورد ، فإذا كان المورد مما يعتبر فيه التعدد فالمفهوم يختص
بالبينة ولا يصح التمسك به لحجية الخبر الواحد ، لما عرفت : من أنه لابد وأن يكون
كبرى لصغرى المورد ، فتدبر.
وقد أشكل على التمسك بآية النبأ بأمور
اخر يختص بمفهوم الآية لا يهمنا التعرض لها ، لأنها واهية جدا.
فالأولى
التعرض لما لا يختص بالآية من الإشكالات ،
بل يعم جميع الأدلة الدالة على حجية خبر العدل.
منها
: وقوع التعارض بينها وبين عموم الآيات الناهية عن العمل بالظن وما وراء
العلم ، والمرجع بعد التعارض إلى أصالة عدم الحجية.
وفيه : ما عرفت سابقا من أنه لا مجال
لتوهم المعارضة ، لان أدلة الحجية التي منها مفهوم الآية تقتضي خروج العمل بخبر
العدل عن كونه عملا بالظن أو بما وراء العلم بالحكومة ، بالبيان المتقدم. هذا مع
أن النسبة بين المفهوم مثلا والآيات الناهية عن العمل بالظن هي العموم والخصوص ،
لأنه يختص
أقول : إذا كان الموضوع في
المنطوق البناء الكلي الشامل لخبر الارتداد جزما ، لابد من أخذ مثل ذلك في المفهوم
أيضا ، وحينئذ لا يعقل أن يكون الموضوع في طرف المفهوم كليا غير ناظر إليه بخصوصه
، كي يكون كساير العمومات الابتدائية قابلا للتخصيص كما لا يخفى ، فتدبر *.
* لم أجد موردا خاصا
لهذه التعليقة. والظاهر أنها والتعليقة الآتية تردان على مورد واحد ( المصحح ).
[١] أقول : لا قصور
في أخذ العموم في طرف المفهوم والحكم بعدم وجوب التبين في خبر العادل مطلقا ، غاية
الأمر بشرط ضم خبر آخر إليه في باب الارتداد الداخل في العموم جزما ، ومجرد أخذ
شرط في بعض أفراد العام لا يوجب تخصيصه أو تقييده بغير هذا الفرد ولا اختصاصه
بخصوصية لا يشمل العام خبر الارتداد ، كما هو ظاهر.