كلّ منهما أن يكون
الإخبار عن حس ، غايته أنه لو كان المخبر به من الأحكام الشرعية وما يلحق بها من
الموضوعات التي ينبغي أن تتلقى من الشارع كان داخلا في باب الخبر الواحد ويندرج في
أدلة حجيته ، ولو كان المخبر به موضوعا من الموضوعات الخارجية كان داخلا في باب
الشهادة ويندرج في أدلة حجيتها ، كقوله عليهالسلام
في ذيل رواية ابن صدقة : « والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم بها البينة »
[١].
وقد قيل : بعموم حجية الخبر الواحد
للموضوعات أيضا. وفيه نظر ، وبيانه موكول إلى محله.
وعلى كل حال : لا إشكال في أنه يعتبر في
كل من الشهادة وخبر الواحد أن يكون الإخبار عن حس [٢] وبذلك يفترقان عن قول أهل الخبرة ، لأن
إخبارهم ليس عن حس بل عن حدس ورأى واجتهاد ، ولذا قلنا : لا يعتبر في حجية قول أهل
الخبرة ما يعتبر في حجية الخبر الواحد والشهادة من الشرائط ، كما تقدم.
* * *
حسية ـ نظرا إلى نص
كلام السيد وإحراز عدالته بوجدانه أو بالشياع الملازم له عادة بضميمة إحراز عدم
خطائه أيضا بمبادئ حسية من الملازمات العادية بين التفاته وعدم خطائه بوجه ـ تقبل
ذلك أيضا ، لأنه من الحدس القريب بالحس ، كما أنه لو لم يحرز الواقع بوجدانه بل
أحرزه بدليل التعبد الشامل له بمقدمات وجدانية حسية من حيث دلالة دليل التعبد من
نصيته وسنده من جزمه بمطابقته للواقع بمبادئ حسية ـ كما أشرنا ـ فهو أيضا إخبار عن
حدس تعبدي مستند إلى الحس.
وعليه : فلنا أن ندعي : أن كل
من يدعى الإجماع أو الاتفاق الظاهر في اتفاق من يصلح أن يكون الإمام فيهم ويحتمل
في حقهم حسية هذا المخبر به لهم أو حدسيته القريبة إلى الحس ، فلا بأس بالأخذ بمثل
هذا الخبر ، كما هو الشأن في بنائهم على الأخذ بخبر من يخبر بمضمون خبر غيره بمحض
سماعه عن غيره ، كإخباره بموت زيد أخبره غيره بموته من دون تشكيك فيه بحدسية خبره
غالبا ، فهكذا ما نحن فيه ، فتدبر.
[١] الوسائل : الباب
٤ من أبواب ما يكتسب به الحديث ٤.
[٢] أقول : أو حدس
قريب بالحس ، كما أشرنا إليه سابقاً.