responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المسئول المؤلف : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    الجزء : 1  صفحة : 4
الحكم من قوله تعالى أَقيمُوا الصلاة كما أنّ تمهيد مسألة المعرّف في المنطق إنّما هو لاستنباط المجهولات التصوّرية من المعلومات التصوريّة مع أنّ مسائل المعرّف كلّها قضايا مثل أنّه يشترط أن يكون مساويا و أجلى و لا يجوز بالأعمّ و غير ذلك و حينئذ فلا يلزم أن يكون استنباط التصوّر من التّصديق كما ذكره المعترض فالأولى في الاعتراض أن يقال إنّه إن أريد التصديق بالماهيّات فلا يخرج بقيد الأحكام و إن أريد تصوّرها فليس ما مثل به قاعدة ممهّدة لاستنباط تصوّر الماهيات فإنّه مثل بالحقيقة الشرعية و هو فاسد فإنّ المبحوث عنه فيها إنّما هو أن الألفاظ المستعملة في المعان ي المستحدثة الموضوعة لها في زمان المتشرّعة هل كانت موضوعة لها في زمان الشّارع أو لا و لا يخفى على امرئ أنّ المطلوب فيها التّصديق لا تصوّر الماهيّة فالحق أن القواعد الممهّدة لاستنباط الماهيات أي التّصديق بها داخلة في الأصول لصدق التعريف عليه و لا ضرر في دخولها فلنرجع إلى تحقيق المطلب فنقول قد خرج بالقواعد العلم بالجزئيّات و بالممهّدة ما لم يمهد أصلا كقاعدة الكل أعظم من الجزء و كل نار حارّة و نحو ذلك و و بقيد الاستنباط ما مهد للاستنباط كالمسائل الكلامية فإنّها مقصودة بذاتها لا للاستنباط شي‌ء و بالأحكام المنطق إذ ليس ممهّدا لخصوص استنباط الأحكام لاستنباط التّصورات منه أيضا و بالشرعيّة العقليّة و بالفرعيّة الأصوليّة كذا ذكروا أقول و يرد على التّعريف أنّ مقتضاه عدم كون الأصول علما برأسه بل يكون تابعا لاعتبار المعتبرين إذ المراد بالتمهيد ليس تمهيد شخص خاصّ بل كلما مهده الشّخص للاستنباط يكون أصولا فلو ذكر شخص في كتابه جميع مسائل النحو و الصّرف و البيان و المنطق و غير ذلك بقصد الاستنباط يجب أن يكون أصولا لا يقال إن المراد الممهّدة بتمهيد أئمة الفنّ لأنّا نقول المسائل و القواعد الأصوليّة تتزايد يوما فيوما و يظهر ذلك من اختلاف الكتب الأصولية في ذكر المسائل و أيضا يرد على التعريف و شموله للقواعد الفقهيّة مثل أنّ كل عقد يجب الوفاء به فإنّها قاعدة كلية مهدت لاستنباط الأحكام الشرعيّة و هي أنّ عقد المعاطاة يجب الوفاء به و هكذا سائر العقود فإن القاعدة عبارة عن قضية كليّة يستنبط منها أحكام جزئيّات موضوعها و سيجي‌ء تحقيق المطلب عند ذكر الموضوع و هناك يعلم أنّ الأصول علم أو لا و هل له تعريف صحيح أو لا الثّالث في وجه المناسبة بينه و بين المعنى الإضافي و هو متوقّف على فهم المعنى الإضافي فنقول إنّه مركّب من المضاف و المضاف إليه و الإضافة و لنتكلّم في كلّ منها أمّا الكلام في المضاف فنقول الأصول جمع أصل و هو في اللّغة عبارة عما يبتني عليه الشي‌ء و في اصطلاح الأصوليّين يطلق على الأمور الأربعة الدّليل و القاعدة و الظاهر و الاستصحاب و إطلاقه على كل واحد من هذه

اسم الکتاب : غاية المسئول المؤلف : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست