responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : غاية المسئول المؤلف : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    الجزء : 1  صفحة : 456
كان المدرك هو الدّليل التّعبدي و نسيه في الزّمان الثّاني ثم شك في صحة الاستنباط منه و الرّكون إليه أمكن التّمسك بالقاعدة و أمّا مع تذكره و الشّكّ في اعتباره فلا تنفع فيه القاعدة أيضا كما عرفت و أمّا الحكم بثبوت المعتقد من جهة الملازمة مع صحة العمل فباطل جدا لأنّ الحكم بصحّة العمل من حيث وقوعه من المسلم أو مضى محله حكم ظاهري و ما يلزمه ثبوت المعتقد هو الصّحة الواقعيّة و هي غير معلومة حتى يترتب عليها ثبوته و توافق الحكم الظّاهري مع الواقعي في كل شي‌ء حتى في اللّوازم العقليّة و العادية ممنوع و أمّا حكمهم بعدم وجوب تجديد النّظر على المجتهد ففيه تفصيل و ذلك لأنّ المجتهد إذا التفت ثانيا إلى المسألة فإمّا أن يتذكر المدرك أو لا و على الأوّل فإمّا يقطع بفساده أو يشك فيه و الحكم مع القطع بفساد المدرك هو تجديد النّظر بلا إشكال و مع الشّكّ فيه هو محل الكلام في المقام و قد عرفته نعم لو نسي المدرك أو ذكره و احتمل أنّه لو جدد النّظر فيه لحصل له رأي آخر لزيادة القوة في الاستنباط فهذا هو الّذي يظهر منهم القول بعدم اللّزوم لا لأصالة الصّحة بل للزوم العسر و الحرج لعدم وقوعه على حد مخصوص لأنّه في ازدياد القوة كل يوم مع عدم الدّليل على وجوب الاجتهاد في كل مسألة أكثر من مرة لمحض ازدياد القوة فتأمل هذا آخر ما تيسر من تحرير ما أفاده الأستاذ العماد و العلم السّناد شيخ الإسلام و فقيه أهل البيت عليهم السّلام العالم الرّباني المولى محمد حسين الأردكاني أعلى اللّه مقامه في غرف الجنان و أنزل عليه سحائب الغفران الأحقر العبد الجاني الفاني محمد حسين بن محمد علي الحسيني الشّهرستاني عفا اللّه عنهما و وقع الفراغ من هذه النّسخة في يوم الخميس ثالث عشر من رجب المرجب سنة ألف و ثلاثمائة و ثمان من الهجرة الشّريفة و الحمد للّه

اسم الکتاب : غاية المسئول المؤلف : الشهرستاني، السيّد محمّد حسين    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست