responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 95

و لو في خلال أفعالها؟ ظاهر الجواهر في النية كفاية وجودها حين الاشتغال بأفعالها نظرا إلى أن الصلاة ليست الأنفس الأفعال و فقد النية خلالها لا يضر بها و لازمه عدم إضرار الكشف في خلال الأفعال إذا وقعت أفعالها طرأ في حال الستر.

و لكن ظاهر كلماتهم حتى الجواهر في غير النية لزوم حفظ الشرائط و عدم الموانع حتى في خلال الأفعال و عمدة نظرهم كون حالات الصلاة من حين التكبيرة إلى زمان الفراغ عنها بالسلام محسوبة من الصلاة فشرائطها حينئذ ملحوظة في جميعها و ربما يستظهر ذلك من عموم محرمية التكبير و محللية التسليم إذ معنى المحرمية كون التكبيرة موجبة لحرمة ما هو ممنوع وجوده في الصلاة أو عدمه فكان لسانه ناطقا بأن المحرمات الغيرية للصلاة متوجهة إلى المكلف من قبل التكبيرة بمعنى كونها مبقية لها من حينها أو محدثة لعموم المحرمات حتى القواطع كما أن تحليلها يجي‌ء من قبل التسليم من دون فرق في ذلك بين الموانع و القواطع أو الشرائط الوجودية و عليه فحكم النية أيضا حكم سائر الشرائط بلا خصوصية فيها.

و العجب من الجواهر من تفكيكه بينها و بين سائر الشرائط من دون فارق ظاهر بينهما كما لا يخفى و عليه فالفرق بين المانع و القاطع ليس إلا بدخل أحدهما في قطع الهيئة الاتصالية دون المانع و إلا فلا فرق في إضرارهما بالصلاة بين كونها في خلال الأفعال أم في حالها و اللّه العالم.

(86) لو شك الإمام بين الثلاث و الأربع و يعلم أنه على تقدير الثلاث ترك ركنا من صلاته‌

غير قابل للتدارك و شك المأموم بين الاثنين‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست