responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 94

الاجتزاء بصلاته هذه بلا لزوم إعادتها لا من جهة عموم لا تعاد حتى يقال بعدم شموله لحال الجهل بل مختص لدى المشهور بصورة السهو و النسيان بل من جهة النص الوارد في مورده من رواية علي بن جعفر بل و منه يتعدى إلى صورة النسيان أيضا مضافا إلى عموم لا تعاد و من دون فرق في الاجتزاء به بين صورة كشف الواقع بعد صلاته أم في أثنائها لشمول النص مع فورية المبادرة إلى سترها على وجه لم يقع شي‌ء من الصلاة بلا ستر.

و لكن الإنصاف أنه على فرض شموله لصورة الكشف في الأثناء لازمه الالتزام بعدم إضرار الكشف و لو آنا ما لاضطراره الناشئ عادة عن تحصيل ستره و لو مع المبادرة جدا.

و يمكن جعل مثل هذا وجه نظر بعض الأعاظم أيضا في الحكم بالإجزاء مع الاضطرار إليه لريح أو غيره و إلا فلا يقتضي دليل ذلك في قبال اقتضاء الإطلاقات فسادها.

اللهم إلا أن يقال إن ذلك إنما يتم على فرض تعرض النص لخصوص مورده و إلا فمثل المقام المستفاد منه كون مناط الإجزاء حيث جهله لا جهة أخرى فالرواية من الجهة الأخرى مهملة محضة إلا أن يقال إن الجهة المطلقة إذا كانت ملازمة للجهة المهملة كان إطلاقها شارحا لإهمالها و مع الغض عنه لا مجال لإثبات الإجزاء إلا إذا قيل بتنقيح المناط بين الجهل و الاضطرار إذ حينئذ كان لما أفيد مجال من هذه الجهة و لكن أنى لنا بإثباته و عليه فالمسألة من جهة مخالفة الكلمات مع القواعد في غاية الإشكال.

ثمَّ بناء على مانعية الكشف في أثناء الصلاة فهل المانع خصوص ما هو المانع حين الاشتغال بالأفعال أو المانع مطلق وجوده في أثناء الصلاة

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست