responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 92

شيخنا العلامة في صلاته بل الأولى المصير إلى مذهب الجواهر لمساعدة الإطلاقات له دون مذهب شيخنا العلامة فتأمل في المقام فإنه من مزال الإقدام.

(84) لو صلى العصر باعتقاد أنه أتى بظهره فبان عدم إتيانه بظهره بعد سلام عصره‌

فإن كان ذلك بعد مضى مقدار أربع ركعات من الوقت فلا إشكال في صحة صلاته لعموم لا تعاد بالنسبة إلى الترتيب بينهما بعد عدم قصور فيها من جهة الوقت و إن كان ذلك قبل مضي هذا المقدار في الحاضر أو مقدار الركعتين من المسافر ففي صحة الصلاة المأتي بها خلاف بين الأصحاب من جهة اختلاف أخبار الباب على اشتراك الوقت من حين دخوله بينهما إلا أن هذه قبل هذه فلا يكون المنسي حينئذ إلا الترتيب المرفوع شرطيته بعموم لا تعد و من ظهور رواية داود في اختصاص الوقت من أوله بمقدار أداء الواجب بالأول و من آخره بالآخر و لازمه عدم شمول لا تعاد لمثله لأنه داخل في المستثنى و الأقوى ما هو المشهور تحكيما لرواية داود على البقية و لو بحمل دخل الوقتان على نحو التعاقب كدخول الرجال بنحو التدريج و التعاقب.

نعم هنا إشكال آخر مشهور و هو أنه ما المعيار في تحديد مقدار أداء الواجب فهل هو مقدار أدائه على حسب صلاة الكامل المختار أو مقدار ما يصدق عليه أول مصداق الطبيعة و لو من المضطر جزءا أم شرطا فعلى الأول يلزم صبر المضطر و الناسي إلى مضي المقدار المزبور حتى مع فرض إيجاده صلاة ظهره على حسب وظيفته و على الثاني يلزم صحة صلاة العصر حتى من المختار بمحض مضى مقدار أول مصداق من‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست