responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 91

بوجوب التروي لرفع الشك مهما أمكن نعم مع الجزم بعدم الزوال بالتروي و احتمال زواله من قبل نفسه كان بين المشربين فرق إذ على مشرب مانعية الشك أمكن دعوى جواز رفع اليد عن الصلاة فعلا باستصحاب بقاء الشك و هذا بخلاف المشرب الآخر إذ لا يجوز فعلا رفع اليد عنها لاحتمال قدرته على إتمام صلاته و في مثله تتنجز حرمة الإبطال كما هو الشأن في كل مورد يكون الشك في التكليف من جهة الشك في القدرة و عليه فربما يكون إطلاق أوامر الإعادة بمحض طرو الشك بلا استفصال بين صورة احتمال زواله بنفسه أم لا شاهد المشرب الأول لو لا دعوى وجوب رفع اليد عن إطلاقها جزما لأن مقتضاه عدم وجوب التروي حتى مع القطع بزواله به و مع ذلك لم يترو و أتى بصلاته.

و توهم الانصراف إلى الشك المستقر بالتروي مدفوع جدا إذ لازمه صحة الصلاة مع الشك المزبور عند عدم ترويه من باب الاتفاق و هو باطل جزما بل و لازم إطلاقها كون الشك بمجرد حدوثه من المبطلات كالحدث و ليس كذلك و إن ذهب إليه بعض لكنه معرض عنه لدى الأعاظم و مثل هذه كلها من موهنات الإطلاقات و عليه فمن الممكن حملها على صورة بقاء الشك إلى طرو مبطل آخر خصوصا مع ما في بعض الأخبار من شرح الأمر بالإعادة بالنهي عن المضي فيه.

و لكن الإنصاف منع توهين الإطلاقات بأزيد من صورة الجزم بارتفاعه قبل طرو المبطل و أما مع الشك بالارتفاع فالإطلاق باق بحاله بلا مقتض لرفع اليد عنه و لازمه حينئذ استكشاف المانعية لنفس الشك المستمر المحرز بالاستصحاب كما لا يخفى و عليه فيشكل ما حكيناه عن‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست