responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 54

الجزم بعدم إضرار السلام السابق لكونه سهويا كما لا يخفى.

(39) إذا شك بين الثلاث و الأربع ثمَّ أتى بركعة أخرى سهوا و تذكر بها قبل السلام بعد إكمال السجدتين‌

فهل يبطل الصلاة بحكم البناء على الأربع المحكومة سابقا لكونها زيادة في وظيفته أو يبني على الأربع بضميمة سجدتي السهو لانقلاب شكه بعد الإتيان إلى الأربع و الخمس بعد الإكمال؟ وجهان، من انصراف دليل البناء على الأقل بصورة عدم سبقه بحدوث شك آخر، و من أن حكم الشك السابق ما دام بقاؤه و قد زال و هذا شك حادث جديد.

أقول: لا يخفى أن الشك الحادث في المقام لما كان بمقتضى سابق كان بنظر العرف بمنزلة بقاء الأول لا بمنزلة حدوث جديد و حينئذ لا يبقى مجال الأخذ بالبناء على الأقل للانصراف السابق فلا بد حينئذ من الحكم بالبطلان بمقتضى البناء السابق أو لا أقل من عدم مصحح لها من القواعد.

و لو تذكر بعد السلام فدليل البناء على الأقل لا يشمل المقام قطعا فيبقى دليل البناء السابق على حاله من اقتضائه البطلان لوقوع الزيادة الظاهرية في صلاته. نعم لو نسي و أتى بالركعة الزائدة بعد سلامه على الأربعة البنائية فلا مقتضي لبطلان مثل هذه الصلاة إلا بناء على احتمال إضرارها بالموالاة بينه و بين صلاة الاحتياط و هو على فرض إجراء أحكام الجزء عليه لا يكاد يضر ذلك المقدار إذا كان سهويا و توهم عدم الاحتياج حينئذ إلى الركعة المنفصلة لأنه على فرض التمام فهو زائد غير مضر و على فرض النقص فقد أتى بركعة متصلة مدفوع بأنه كذلك لو لا استفادة انحصار الجبر بركعة منفصلة من أخبارها و أن الأمر بالسلام من جهة كونه محققا للفصل‌

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست