responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 53

(38) و لو شك بعد السلام في شكه في الصلاة من أنه كان موجبا للركعة أو الركعتين‌

ففي النجاة أنه بنى على الأقل، و فيه تأمل ظاهر للعلم الإجمالي في موجب الشك بين المتباينين، و توهم جريان قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة الواحدة المشكوكة منظور فيه لعدم الجزم بحدوث أصل شكه بعد السلام.

و لو كان شاكا فيما يوجب الركعتين فانقلب شكه إلى ما يوجب الواحدة فإن كان المنقلب إليه هو الشك بين الاثنين و الثلاث فلا شبهة في كونه حينئذ في صلاته و أن السلام الصادر منه على فرضه في غير محله فيجري عليه حكم شكه الفعلي.

و أما لو انقلب شكه إلى الثلاث و الأربع بعد سلامه ففي النجاة أنه لم يلتفت و لعل نظره إلى زوال الشك الحادث حين الصلاة و حدوث شكه جديدا بعد السلام و لا اعتبار بمثله. أقول: و ذلك كذلك لو زال الشك الأول رأسا و حصل شك جديد بعد سلامه و أما لو انقلب حد شكه بحد آخر مع وجود أصل شكه سابقا و لو في ضمن شكه الأول ففي جريان قاعدة عدم الاعتناء بالشك الحادث بعد السلام إشكال لانصرافها إلى صورة حدوث أصل شكه بعده كما أن جريان قاعدة البناء على الأكثر و الحكم بإتيان ركعة واحدة منفصلة أشكل لانصرافه إلى حدوث مثل هذا الشك بحده الخاص حين الصلاة و في المقام ليس الأمر كذلك لأنه على فرض كونه في الصلاة يقطع بعدم إتيان الرابعة فيعلم حينئذ إجمالا بانتفاء أحد ركني التعبد بالأربع و حينئذ فلا طريق إلى تصحيح مثل هذه الصلاة إلا بإتيان ركعة متصلة بسلامها إذ حينئذ يعلم إجمالا بوجود الرابعة الواقعية منه إما بسابقته أو بهذه الركعة بعد

اسم الکتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي المؤلف : العراقي، آقا ضياء الدين    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست