responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 83

و الثالثة جواز منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد اما الدليل على الأولى فهو ان وجه إلزام العقل العمل بالظن انما هو تنجز الواقعيات بواسطة قيام الحجة عليها من العلم الإجمالي و انه مع هذا الوصف لا يؤمن المكلف عن العقاب لو ترك العمل بما يظن كونه حكماً واقعيا و بعد منع الشارع عن العمل بظن يقطع بعدم العقاب على مؤدى ذلك الظن و ان كان حكماً واقعيا و اما الدليل على الثانية فهو ان احتمال منع الشارع عن العمل بظن في حال الانسداد راجع إلى احتمال براءة ذمة المكلف عن مؤداه لو كان حكما واقعيا و بعد قيام الحجة أعني العلم الإجمالي لا يعتنى بهذا الاحتمال و هل هذا الا كاحتمال حجية ظن في حال الانفتاح فكما انه هنالك لا يجوز الاكتفاء بالاحتمال المذكور في قبال الامتثال العلمي كذلك لا يجوز هنا الاعتماد عليه في قبال الامتثال الظني و هذا واضح جداً و اما الدليل على الثالثة فهو ان وجه عدم الجواز منحصر في امرين أحدهما اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد و الثاني تفويت المصلحة و الجواب عن الأول ان اختلاف مرتبة الحكم الظاهري و الواقعي يصحح وجودهما بدون تناف و تضاد أصلا و عن الثاني ان تفويت المصلحة قبيح لو لم تكن تلك المصلحة مزاحمة مع مصلحة أخرى اما في الجعل و اما في متعلقه و قد ذكرنا نظير ما ذكر هنا في رد إشكال جعل الطريق في حال الانفتاح مستقصى فراجع فان المقامين من واد واحد إشكالا و جوابا

[الأمر السادس: الكلام في الظن المانع أو الممنوع‌]

الأمر السادس‌ لو قام فرد من افراد مطلق الظن على حرمة العمل ببعضها فهل يجب الأخذ بالظن المانع أو الممنوع أو يحكم بالتخيير أو يسقط كلاهما عن الاعتبار

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست