responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 75

أو الجمعة فإتيانه بمنزلة إتيان الواجب الواقعي فلو كان واجبا واقعا فهو و الا يكون بدلا عنه في مرحلة الامتثال فيكفي في مقام لزوم امتثال الواجب الإتيان بمؤدى الطريق و اما لو لم يأت بمؤدى الطريق و لا بالواقع فيستحق العقاب لأنه لم يأت بالواقع المنجز عليه بسبب العلم الإجمالي لا أصلا و لا بدلا و من هنا اتضح ان أثر العلم الإجمالي لا يرتفع بمحض قيام الطريق على بعض أطرافه بل يكون الإتيان بموارده بدلا عن الواقع في مرحلة الامتثال فيتخير المكلف بين إتيان الأصل و إتيان البدل إذا عرفت ذلك ظهر ان لازم ما ذكرنا كون العمل بالطرق مساويا للعمل بالواقع في مقام الامتثال عقلا فإذا تمكن من العلم يتخير بين تحصيل العلم بالواقع و العلم بالطريق و عند عدم التمكن من العلم يقوم الظن في كل منهما مقام العلم (الوجه الثاني) ما أفاده بعض المحققين و محصل كلامه قده يتضح في ضمن مقدمات (الأولى) العلم بكوننا مكلفين بالاحكام الشرعية إجمالا و انه لم يسقط عنا التكليف بواسطة الجهل بخصوصياته (الثانية) ان كل ما يجب العلم به في زمان الانفتاح يجب الظن به عند الانسداد (الثالثة) انه في حال الانفتاح يجب العلم ببراءة الذّمّة في حكم الشارع دون العلم بإتيان الواقع (الرابعة) بعد لزوم تحصيل الظن بالبراءة في حكم الشارع في حال الانسداد ان الظن بالواقع لا يلازم الظن بالبراءة في نظر الشارع بخلاف الظن بالطريق فينحصر الحجة في زمان الانسداد بالظن بالطريق و الأوليان بمكان من الوضوح و الدليل على الثالثة على ما أفاده قده في مقدمات هذا المطلب هو ان المناط في وجوب الأخذ بالعلم و تحصيل اليقين من الدليل هل هو تحصيل اليقين بمصادفة الأحكام الواقعية الأولية الا ان يقوم الدليل على الاكتفاء بغيره أو ان الواجب أولا هو

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست