responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 68

ليس بمجعول الشارع هذا و لكن الإشكال في الكبرى ليس في محله بعد ملاحظة الإنصاف و فهم العرف فان ما يفهم العرف من أدلة الحرج هو عدم تحقق الحرج على المكلف من ناحية الشارع سواء كان بجعله ابتداء أم كان بجعل الأحكام الواقعية و اشتبه على المكلف فوقع في الكلفة بحكم العقل و إمضاء الشارع نعم يمكن القول بعدم شمولها للموارد التي ألزم المكلف على نفسه المشقة كما لو أجر نفسه لعمل شاق بوجهين أحدهما ان القضية واردة في مقام المنة و لا منة في هذه الموارد و الثاني ان العمل بعد هذا الالتزام مستند إلى نفس الملتزم لا إلى الشارع و قد يورد على الأخذ بالاحتياط انه مخالف للاحتياط و هذا الإيراد مبنى على اعتبار قصد الوجه و قد أشبعنا الكلام في الجواب عن ذلك في مبحث مقدمة الواجب فراجع و نزيد هنا انا لو سلمنا ذلك فهو مخصوص بصورة قدرة المكلف على تحصيل العلم التفصيلي و اما في غيرها فلا خصوصا في ما إذا لم يقدر على تحصيل الطريق الشرعي أيضا كما هو المفروض في المقام لأن الظن الّذي لم يقم دليل شرعي على حجية لا يجوز قصد الوجه به و ان اكتفي المدعى بقصد الوجه بالوجوب العقلي فهو ممكن بالنسبة إلى الاحتياط اللازمة بمقتضى حكم العقل في المقام هذا و اما المقدمة الثالثة و هي عدم جواز ترك التعرض لامتثال التكاليف بنحو من الأنحاء فيدل عليه أولا العلم الإجمالي بوجود الأحكام و هو يوجب الموافقة القطعية و بعد عدم التمكن أو عدم الوجوب يسقط الموافقة القطعية و لكن يبقى حرمة المخالفة القطعية بحالها فان قبح المخالفة القطعية لا يمكن ان يرفع في حال من الأحوال كما قرر ذلك في محله (الثاني) الإجماع القطعي فان إهمال معظم الأحكام و كون المكلفين بالنسبة إليها كالبهائم و الأنعام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعاً و هو الّذي يعبر عنه في لسان العلماء بالخروج عن الدين فان من اقتصر على ما علم من الأحكام مع قلتها

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست