responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 5

تلك المرتبة ليكون الحكم فيها حكماً ظاهرياً لا ينافي ما في المرتبة الأخرى بخلاف الظن القياسي فان النهي عنه في صورة الانسداد إذا صح ببعض الوجوه الآتية لا يكون الا حكماً ظاهرياً لا ينافي الحكم الواقعي لو خالفه كما إذا اصابه و وافقه هذا ما أفاده دام بقاؤه من الجواب أقول و هذا لا يستقيم على ما ذهب إليه من منافاة الحكمين الفعليين الذين تعلقا بموضوع واحد خارجي سواء كانا واقعيين أم ظاهريين أم مختلفين و حصر دفع التنافي بين الحكم الواقعي و الظاهري بجعل الواقعي إنشائياً و الظاهري فعليا و توضيح الإشكال على هذا المبنى انه لا ينبغي الفرق بين القطع و بين الظن بل العمدة ملاحظة المقطوع و المظنون فان تعلق كل منها بالحكم الفعلي فلا يعقل المنع اما في حال القطع فواضح و اما في حال الظن فلان المنع عن العمل بالظن يوجب القطع بعدم فعلية الحكم الواقعي لو كان على خلاف الحكم الظاهري و هذا ينافي الظن بالحكم الواقعي الفعلي كما هو المفروض و هذا واضح و اما ان تعلق كل منهما بالحكم الإنشائي فلا مانع من الحكم على الخلاف و لا يتفاوت أيضاً بين العلم و الظن هذا و اما على ما قلنا في دفع المنافاة بين الحكم الواقعي و الظاهري من اختلاف رتبتيهما فيرد إشكال آخر على أصل الدعوى بأنه كما يتأخر رتبة الشك و الظن بالحكم عن نفس الحكم كذلك رتبة العلم به لأنه أيضاً من العناوين المتأخرة عن الحكم فكما انه لا ينافي جعل حكم مخالف للواقع في موضوع الشك و الظن لاختلاف رتبتيهما كذلك لا ينافي جعل حكم مخالف للواقع في مورد القطع لعين ما ذكر و يمكن ان يجاب على هذا المبنى بان العلم بالتكليف موجب لتحقق عنوان الإطاعة و المخالفة و الأول علة تامة للحسن كما ان الثاني علة تامة للقبح و هما كعنواني الإحسان و الظلم فكما انه لا يجوز المنع عن الإحسان و الأمر بالظلم عقلا كذلك لا يجوز

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست