responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 4

الأول ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع كما ان الظن كذلك أو لا الثاني انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا الثالث انه هل يقبل تعلق امر المولى به أو لا

[ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات‌]

[المقام الأول: ان القطع هل يحتاج في حجيته إلى جعل الشارع أو لا؟]

اما الكلام في المقام الأول:

فنقول الحق عدم احتياجه إلى الجعل فانه لو قلنا باحتياجه إليه لزم التسلسل لأن الأمر بمتابعة هذا القطع لا يوجب التنجز بوجوده الواقعي بل لا بد فيه من العلم و هذا العلم أيضاً كالسابق يحتاج في التنجز إلى الأمر و هكذا مضافاً إلى انه لو فرضنا إمكان التسلسل لا يمكن تنجيز القطع لعدم الانتهاء إلى ما لا يكون محتاجاً إلى الجعل و هذا واضح‌

[المقام‌الثاني: انه هل يمكن عقلا النهي عن العمل به أو لا؟]

و اما المقام الثاني: فقد يقال في وجه عدم قابليته للمنع ان المنع عن العمل بالقطع يوجب التناقض فان من علم بكون هذا خمرا و كون الخمر محرمة يحصل له من ضم هذه الصغرى الوجدانية إلى تلك الكبرى المقطوع بها العلم بكون هذا حراما فيرى تكليف المولى و نهيه عن ارتكاب هذا المانع من دون شبهة و لا حجاب فلو قال لا تعمل بهذا العلم رجع قوله إلى الاذن في ارتكاب الخمر بنظر القاطع و هو التناقض و أورد على أصل الدعوى نقضاً بورود النهي عن العمل بالظن القياسي حتى في حال الانسداد فإذا جاز النهي عن العمل بالظن عند الانسداد جاز النهي عن العمل بالعلم لأن الظن في تلك الحالة كالعلم و أجاب عن هذا الإشكال شيخنا الأستاذ دام بقاؤه بان القياس بالظن القياسي ليس في محله لأن العالم يرى الحكم الواقعي من غير سترة و لا حجاب فالمنع من اتباعه راجع إلى ترخيص فعل ما يقطع بحرمته أو منع فعل ما يقطع بوجوبه فكيف يمكن ان يذعن به مع الإذعان بضده و نقيضه من الحكم المقطوع به في مرتبة واحدة و هي مرتبة الحكم الواقعي لانكشاف الواقع بحاقه من دون سترة موجبة لمرتبة أخرى غير

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست