responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 40

تمام خدمة السلطان الذين لا يصدرون الا عن رأيه اتفقوا على إكرام شخص خاص يستكشف من هذا الاتفاق ان هذا انما هو من توصية السلطان (و منها) ان الطريق الأول مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة لأنه مبنى على استقصاء آراء اشخاص يكون هو عليه السلام منهم و لا يعرف شخصه تفصيلا و من المعلوم عدم الاتفاق لأحد في هذه الأعصار و الطريق الثاني ليس صحيحاً لعدم تمامية البرهان الّذي أقيم عليه فانه بعد غيبة الإمام بتقصير منا كل ما يفوتنا من الانتفاع بوجوده الشريف و بما يكون عنده من الأحكام الواقعية قد فاتنا من قبل أنفسنا فلا يجب عليه عقلا ان يظهر المخالفة عند اتفاق العلماء إذا كان اتفاقهم على خلاف حكم اللَّه الواقعي فانحصر الأمر في الطريق الثالث إذا عرفت هذا فنقول انه لو نقل الإجماع ناقل فهذا النقل لا يخلو من وجوه أحدها ان ينقل اتفاق جماعة يلازم قول الإمام عند المنقول إليه و الثاني ان ينقل اتفاق جماعة ليس كذلك عنده قطعا و هذا على قسمين أحدهما انه حصل للمنقول إليه بعض الأمارات أو الفتاوى بحيث حصل له من مجموع ما عنده و ما نقله الناقل على تقدير صدقه العلم بقول الإمام عليه السلام و الثاني انه ليس عنده شي‌ء آخر يحصل بانضمامه إلى المنقول العلم و الثالث ان ينقل الإجماع و لا يعلم ان هذا الناقل حصل قول الإمام عليه السلام بطريق ملازم له عندنا أيضاً أو بغير ذلك الطريق لا ينبغي الإشكال في حجية نقل الإجماع ان كان على الوجه الأول بالنسبة إلى الكاشف و إلى المنكشف بناء على حجية الخبر الواحد اما بالنسبة إلى الكاشف فلأنه اخبار عن امر محسوس فيأخذ هذا الأمر المحسوس المخبر به تعبداً و يستكشف منه لازمه و اما بالنسبة إلى المنكشف فلأنه و ان لم يكن من الأمر

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست