responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 257

في اشتراك الأحكام المجعولة في ساير الأصول معه في ذلك و حينئذ فأي واحد من الاستصحاب و الأصل الاخر يقدم برفع موضوع صاحبه إذ كما يصدق بعد مجي‌ء الحكم بالاستصحاب انه واجد الطريق إلى الحرمة مثلا بالمعنى الّذي ذكرنا يصدق بعد مجي‌ء الترخيص بأدلة البراءة انه واجد للطريق إلى الترخيص كذلك قلت نعم كون المكلف ذا طريق إلى الترخيص بالمعنى الّذي ذكرنا انما هو بعد جعل الترخيص الظاهري الّذي هو مفاد أدلة البراءة و اما كونه ذا طريق إلى الحرمة المحققة في الزمن السابق بالمدلول الأولى عن أدلة الاستصحاب لأنها حاكمة ببقاء الطريق في حال الشك أيضاً فواجدية المكلف الطريق إلى الحرمة السابقة بمقتضى أدلة الاستصحاب مقدمة على واجدية الطريق إلى الترخيص بمقتضى دليل البراءة إذ هي في مرتبة الترخيص الملزوم لانجعال الطريق و بعبارة أخرى بعد تحقق موضوع الاستصحاب و أصالة البراءة مع قطع النّظر عن دليلهما دليل الاستصحاب متصد لرفع موضوع أصالة البراءة أولا و اما دليل البراءة لا يتصدى لذلك أولا بل هو لازم للحكم المستفاد منه فموضوع الاستصحابات في رتبة الحكم المستفاد من دليل البراءة بخلاف موضوع البراءة فانه ينتفي بورود الحكم المستفاد من دليل الاستصحاب هذا كله في الاستصحابات الجارية في الأحكام و اما الشبهات الموضوعية فتقدم الاستصحابات الجارية فيها على أصالة البراءة أوضح لأن الشك فيها في الحكم مسبب عن الشك في الموضوع و يأتي تقدم الأصل في السبب على الأصل الجاري في المسبب مطلقا إن شاء الله‌

السابعة في تعارض الاستصحابين‌

و محصل الكلام في المقام ان الشك في أحدهما اما ان يكون مسبباً عن الشك في الاخر و اما ان يكون الشك فيهما مسببا عن ثالث و اما كون الشك في كل منهما مسببا

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست