responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 256

بالدوام و عموم الأزمان فكان مفاد الاستصحاب نفي ما يقتضيه الأصل الاخر في مورد الشك لو لا النهي و هذا معنى الحكومة كما سيجي‌ء في باب التعارض انتهى كلامه رفع مقامه أقول لا إشكال في ان التعميم المستفاد من قضية لا تنقض انما هو الحكم المرتب على الشك و ليست حاكية عن عموم التحريم بحسب الواقع و حينئذ فما الفرق بين ما يدل على ان الحكم الشرعي في حال الشك من سنخ ما كان موجودا في السابق و هو التحريم مثلا أو هو الترخيص و أي وجه لتقديم الأول على الثاني و كيف كان فالذي يمكن ان يقال ان مدلول أدلة الاستصحاب هو الحكم بإبقاء اليقين و إلغاء الشك لا جعل الحكم المطابق للسابق و ان كانت بدلالة الاقتضاء يرجع إلى ذلك حيث ان اليقين لا يقبل لأن يحكم عليه بالإبقاء و حينئذ نقول ان جعلنا المراد من الشك الّذي هو موضوع الأصول المعنى الظاهر منه أعني حالة الترديد في النّفس فقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يكون حاكماً عليها لأنه يدل على وجوب معاملة اليقين مع هذا الشك فموضوع أصالة البراءة و سائر الأصول التي في حكمها منتف شرعا و ان كان باقياً عقلا و ان جعلنا المراد منه عدم الطريق كما أسلفنا سابقاً و المراد من اليقين الّذي هو غاية للأصول و معتبر في الاستصحاب ابتداءً و غاية الطريق المعتبر فوجه تقديم الاستصحاب على أصالة البراءة و ما شابهها وروده عليها لأن مفاد أدلته كون المكلف واجداً للطريق في حال الشك فلا يبقى لسائر الأصول التي مفادها الحكم لفاقد الطريق موضوع فان قلت ان أردت من الطريق الّذي يرتفع به موضوع الأصول ما يحكى عن الواقع الأولى فلا إشكال في عدم كون الاستصحاب كذلك و ان أردت منه مطلق الأحكام الظاهرية التي جعلت بملاحظة الأحكام الواقعية من دون ملاحظة أنفسها فلا إشكال‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست