responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 208

المثال مشكوكا حتى يستصحب و الّذي هو مشكوك لم يكن له أثر شرعي كما هو المفروض و كيف كان دليلنا على اعتبار بقاء الموضوع على النحو الّذي قلنا ان الملاك في شمول أدلة الاستصحاب الشك في بقاء ما كان متحققاً سابقا بشرط ان يكون هذا المشكوك على تقدير بقائه اما حكماً شرعياً أو موضوعا لحكم شرعي فلو كان المشكوك قيام عمرو و المتيقن سابقا قيام زيد فليس هذا الشك شكا في البقاء و لو كان المشكوك قيام زيد و كان الشك مستنداً إلى الشك في وجود زيد فان كان موضوع الحكم الشرعي تحقق هذا المفهوم أعني قيام زيد يصدق انه شك في بقاء ما هو موضوع لحكم الشارع و ان كان في هذه الصورة موضوع الحكم الشرعي ثبوت القيام لزيد بعد تحققه فهذا المعنى ليس مشكوكا فيه للعلم بقيامه بعد تحققه و المعنى المشكوك فيه أعني قيام زيد ليس بموضوع للحكم الشرعي و أنت إذا أمعنت النّظر فيما ذكرنا تعرف بان المدعى لا يحتاج في إثباته إلى مزيد برهان و ان تكلف به شيخنا المرتضى قده قال في هذا المقام الدليل على اعتبار هذا الشرط في جريان الاستصحاب واضح لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقاً فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى في غير محل موضوع و هو محال و اما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق و من المعلوم ان هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض و انما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقاً بالعدم فهو المستصحب دون وجوده و بعبارة أخرى بقاء المستصحب لا في موضوع محال و كذا في موضوع آخر اما لاستحالة انتقال العرض و اما لأن المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق و الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق انتهى كلامه قده و اعترض‌

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست