responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 203

بتعدد افراد الزمان فكان المتكلم في كل زمان تكلم بهذه القضية و لا شبهة في ان خروج زيد يوم الجمعة لا يوجب سقوط القضية عن الحجية فيما بعده على التقديرين فانه على الأول إكرام زيد في يوم الجمعة فرد من الإكرام و إكرامه في يوم السبت فرد آخر خرج من العموم فرد فيتمسك في الباقي بأصالة العموم و على الثاني القضية في حكم القضايا المتعددة فكأنه صدرت من المتكلم قضية في يوم الجمعة فخرج منها زيد و أيضا صدرت منه تلك القضية في يوم السبت و لم يعلم بخروجه من تلك القضية الثانية و الحاصل ان المقام مقام الأخذ بالعموم دون الاستصحاب بل قال شيخنا المرتضى قده انه في هذا المورد لم يجز التمسك بالاستصحاب و ان لم يتمسك بعموم العام أيضا لكن فيما أفاده نظر لأن المانع من الأخذ بالاستصحاب مع قطع النّظر عن العموم ليس الا عدم اتحاد الموضوع و الموضوع في الاستصحاب بعد عدم أخذه من العقل كما سيجي‌ء اما مأخوذ من الدليل و اما من العرف فان اعتبرنا الأول فالمعيار هو الموضوع المأخوذ في الحكم المستصحب و ربما يكون الزمان قيداً بحسب الدليل الدال على العموم و ظرفاً للحكم بحسب الدليل الدال على المخصص و ان اعتبرنا الثاني فالامر أوضح فانه قد يكون الزمان بالنسبة إلى دليل الحكم المستصحب أيضا قيداً لكن العرف يراه ظرفا للحكم مع ما عرفت من عدم ملازمة ملاحظة الأزمنة افراداً مع كونها قيداً للمأمور به لما مضى من وجه آخر أيضا هذا على تقدير ملاحظة الأزمنة افرادا و اما على تقدير عدم ملاحظة ذلك فظاهر ان الحكم في القضية المفروضة يتعلق بكل فرد و يستمر ذلك دائما حيث انه لم يحدده بحد خاص و لم يقيده بزمان خاص بالفرض فإذا خرج الفرد من تحت العام في زمان لم يكن العام دليلا على دخوله في الزمان الآتي لأن دلالة العام على استمرار

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست