responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 202

وجداناً و قيدها تعبداً و لعمري ان ما قلنا واضح و ان اشتبه على من لا يليق لمثله هذا لاشتباه و كأنه دام بقاؤه توهم من عبارة الشيخ قد في بيان تساقط الأصلين في مجهولي التاريخ (و اما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث و الاخر فهي معارضة بالمثل) ان المقصود إجراء الأصل في عدم أحدهما في زمن الاخر ملاحظا كونه في زمن الاخر جزء للمستصحب لكنه من الواضح ان مراده قده ليس ذلك بل هو ما ذكرنا فتأمل في المقام تجد صدق ما ادعيناه هذا

[الأمر التاسع:] هل يؤخذ بالعامّ أو باستصحاب حكم المخصص‌

الأمر التاسع ان الدليل الدال على الحكم لو دل عليه في الزمان الثاني إثباتا أو نفيا فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب لأن مورده عدم وجود الدليل الاجتهادي انما الكلام في انه لو كان لنا عام يدل على ثبوت الحكم لافراده ثم خرج منه فرد في زمان ففي ما بعد ذلك الزمان هل يرجع إلى استصحاب حكم المخصص أو إلى عموم العام مثلا لو قال أكرم العلماء ثم علمنا بالإجماع عدم وجوب إكرام زيد في يوم ففي ما بعد ذلك اليوم هل يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الإكرام أو إلى عموم إكرام العلماء و ملخص الكلام في المقام انه ان لاحظ المتكلم بالقضية قطعات الأزمنة افراداً كما لو قال أكرم العلماء في كل زمان فلا شبهة في انه إذا خرج فرد في زمان يحكم بدخوله في حكم العام فيما بعد ذلك الزمان سواء جعل تلك القطعات بحسب اعتبار الدليل قيداً للفعل المأمور به أم ظرفا للنسبة الحكمية فانه على الفرض الأول يصير الإكرام بالنسبة إلى كل فرد من افراد العادم متعدداً بالنسبة إلى الأزمنة فإكرام زيد في يوم الجمعة فرد من افراد العام و في يوم السبت فرد آخر و هكذا و على الثاني يصير نفس القضية متعددة

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست