responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 171

العمل بالحكم الوارد على الشك اللهم الا ان تحمل القضية على الاخبار و الحكاية عن الواقع دون الإنشاء و على هذا يرتفع الإشكالان لأنه إذا فرض الشارع حكم على بعض الأشياء بعناوينها الأولية بالطهارة و على بعض آخر بعنوان انه مشكوك بها أيضا يصح ان يقول واحد في مقام الحكاية كل شي‌ء طاهر عند الشرع اما بالطهارة الواقعية و اما بالطهارة الظاهرية هذا و لكنه لا يدل على ان المحكوم بالطهارة ما هو حتى يكون دليلا اجتهادياً على طهارة الأشياء بعناوينها الأولية كما نصّ عليه كلامه المحكي فيظهر ان ما قلناه في مقام التوجيه لا ينطبق على المستفاد من كلامه دام بقاؤه و ثانياً ان مقتضى الغاية المذكورة في القضية ان الحكم فيها انما هو ثابت في ما قبل الغاية و هو زمان عدم العلم بالقذارة و هذا الحكم الثابت للأشياء في زمان عدم العلم بالقذارة عبارة عن قاعدة الطهارة فأين حكم الاستصحاب الّذي هو عبارة عن إبقاء الشي‌ء الموجود سابقا في حال طرو الشك و الشي‌ء الّذي فرضناه موجوداً بهذه الرواية هو طهارة الأشياء في حال عدم العلم و هو حال الشك و بقائها ببقاء الشك ليس استصحاباً قطعاً لأن مقتضى الحكم المعلق على موضوع بقاؤه ببقائه و من الموضوعات الشك و إذا أريد إفادة الاستصحاب فاللازم فرض شك آخر طار على هذا الحكم المتعلق بالشك هل نسخ أم لا مثلا و الحاصل انه لا ينبغي الشك في عدم إمكان الجمع بين القاعدة و الاستصحاب في قضية واحدة بعد ملاحظة ما ذكرنا و عليك بالتأمل و التدبر لئلا يشتبه عليك الحال‌

[الأمر الثالث:] في الاستصحاب الكلي‌

الأمر الثالث المتيقن السابق في الاستصحاب الكلي قد يكون جزئيا و قد يكون كلياً و الشك في بقاء الكلي تارة من جهة الشك في بقاء الفرد الّذي علم تحققه فيه و أخرى من جهة الشك في تعيين الفرد المتحقق فيه ذلك الكلي و تردده بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع و ثالثة

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست