نعنى بالاستصحاب الا ذلك كما لا يخفى فدل
بما فيه من الغاية و المغيا على ثبوت الطهارة واقعاً و ظاهراً على ما عرفت على
اختلاف افراد العام و على بقائها تعبداً عند الشك في البقاء من دون لزوم محذور
استعمال اللفظ في المعنيين إذ منشأ توهم لزومه ليس الا توهم ان إرادة ذلك من قوله
كل شيء طاهر لا يكاد ان يكون الا بإرادة الحكم على كل شيء بثبوت أصل الطهارة ما
لم يعلم قذارته و الحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها أيضاً ما لم يعلم قذارته
باستعمال لفظ طاهر و اراده كلا الحكمين منه و قد عرفت ان استفادة مفاد القاعدة من
إطلاقه أو عمومه بضميمة عدم الفصل من غير حاجة إلى ملاحظة الغاية و استفادة مفاد
الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيا كما هو شأن كل غاية الا
انها لما كانت هو العلم بانتفاء المغيا كان مفاده استمراره تعبداً كما هو الشأن في
كل مقام جعل ذلك غاية للحكم من غير حاجة في استفادته إلى إرادته من اللفظ الدال
على المغيا و الا يلزم ذلك في كل غاية و مغيا كما لا يخفى مثلا الماء طاهر حتى
يلاقي النجس) لا بد ان يراد منها على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة و معنى استمراره
كليهما مع انه ليس بلازم لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية كما لا يخفى فلم لا
يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاؤه
أقول و فيه أولا ان الجمع بين الحكم بطهارة الأشياء بعناوينها الأولية و عنوان
كونها مشكوكه الطهارة لا يمكن في إنشاء واحد ضرورة تأخر رتبة الثاني من الأول و لا
يمكن ملاحظة موضوع الحكم الثاني في عرض موضوع الحكم الأول و هذا واضح و أيضا على
فرض تسليم الجمع يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا لأن هذه القضية الجامعة
لكلا الحكمين متى وصلت إلى المكلف يرتفع شكه من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة
جميع الأشياء بعناوينها الأولية فلا يبقى له الشك حتى يحتاج إلى