responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 144

أو عن موضوعه أو النسيان كذلك أو الجهل كذلك نعم ليس الخلل الواقع عن علم بالحكم أو الموضوع داخلا في نفي الإعادة لمنافاة ذلك للجزئية أو الشرطية الثابتين بحسب الفرض هذا و كلمات الأصحاب لا يلائم ما ذكرنا من العموم فلاحظ الثاني الظاهر من الإعادة هو الإتيان ثانياً بعد تمام العمل فلا يعم اللفظ بظاهره الاستئناف في الأثناء و لكن استعماله في الأعم شايع في الاخبار و في لسان المتشرعة مضافاً إلى شهادة تعليل عدم الإعادة في الخبر بان القراءة سنة و التشهد سنة و لا تنقص السنة الفريضة فانه ظاهر في ان تركه سهواً لكونه سنة لا تنقص الفريضة حين حصوله لا انه مراعى بإتمام العمل الثالث هل يعم الخبر الزيادة الواقعة في الصلاة عن سهو أو يختص مدلوله بالنقيصة وجهان (من) ان الزيادة أيضاً راجعة إلى النقيصة لكون عدمها معتبراً في الصلاة و الا لم يعقل كونها موجبة للبطلان فعلى هذا مقتضى العموم عدم الإعادة بكل نقص حصل في الصلاة سواء كان بترك ما اعتبر وجوده أم بإيجاد ما اعتبر تركه (و من) انه ظاهر من حيث الانصراف في الوجوديات و اما العدميات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها و هو الأقوى و على هذا ان ثبت عموم يدل على إبطال الزيادة مط لم تكن الرواية حاكمة عليه و على الأول هل يدل على بطلان العمل بزيادة الركوع و السجود أو لا يمكن ان يقال ان زيادتها داخلة في المستثنى منه فان مدلول الخبر على هذا عدم الإعادة من النقص الحاصل في الصلاة سواء كان بترك شي‌ء معتبر وجوده أم بإيجاد شي‌ء معتبر عدمه الا من نقص الركوع و السجود مثلا فيكون زيادتهما داخلة في المستثنى منه و يمكن ان تكون الزيادة صفة مضافة إلى الجزء كما ان النقيصة أيضاً كذلك فهما اعتباران متواردان عليه و ان كانت الزيادة عدمها معتبراً في الصلاة فهي من جهة الاعتبار الأول تدخل في المستثنى و يصير

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست