لأن الزيادة في العمل المأمور به لا يمكن ان
تكون مبطلة الا ان يشترط عدمها فيرجع إلى النقيصة فالشك في بطلان العمل بالزيادة
يرجع إلى الشك في اعتبار عدمها أو عدمه و المرجع البراءة لأنه من مصاديق الشك في
التقييد نعم لو دل دليل على بطلان العمل بها في الجملة فعلى ما أفاده شيخنا
المرتضى قده لا بد من القول بالبطلان بها بحسب الأصل العقلي في حال العمد و السهو
لعدم إمكان اختصاص الساهي بخطاب خاص على ما نقلناه منه قده و اما على ما ذكرنا فلو
لم يكن للأدلة الدالة على إبطال الزيادة إطلاق يشمل حال السهو لم تكن في تلك
الحالة مضرة بالعمل لما ذكر من الوجه هذا تمام الكلام فيما يقتضيه الأصل العقلي
فتلخص مما ذكرنا ان مقتضى الأصل العقلي عدم بطلان العمل بنقص الجزء سهواً فيما لم
يدل دليل على جزئيته حتى في حال السهو كما ان مقتضى الأصل عدم البطلان إذا زاد على
المركب المأمور به ما لم يدل دليل على إبطال الزيادة و لو دل دليل على ذلك و لم
يكن له إطلاق يشمل حال السهو فالأصل عدم البطلان بالزيادة في حال السهو بقي الكلام
في الأصل المستفاد من الشرع في خصوص باب الصلاة فنقول روى محمد بن علي بن الحسين
بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور
و الوقت و القبلة و الركوع و السجود و التكلم فيه يقع في مواقع أحدها ان الظاهر
بمقتضى العموم المستفاد من الخبر عدم التفاوت بين أسباب الخلل و ان وقوعه في غير
الخمسة المستثناة لا يوجب الإعادة سواء كان منشأه السهو عن الحكم