responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 78

الثاني، فلا يرى فيه محذور إلاّ مخالفة الواقع أو التّجري بالنّسبة إليه، فيما كان على خلافه حجة معتبرة مثبتة للتّكليف، فانّه ان أصابت فالواقع منجّز يعاقب على مخالفته، و إلاّ فيعاقب على تجرّيه عليه تعالى على ما مرّ، و مخالفة نفس الحجة المعتبرة أصلاً كانت أو أمارة بما هي ليست محذوراً، إلاّ إذا كانت موافقتها مطلوبة في نفسها، و هو بمعزل عن التحقيق، بل ليست قضيّته الحجّة شرعاً الا تنجّز الواقع في صورة الإصابة، و المعذوريّة في غيرها إذا وافقها، و التّجري إذا خالفها، كما لا يخفى على من تأمّل أدلّة اعتبارها.

و امّا العمل بالظّن على النّحو الأوّل فالتّحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق، انّ العمل بسبب ذلك لا يتغيّر عمّا هو عليه واقعاً، و لا يوجب ذلك فيه مبغوضيّة، و لا حرمة مولويّة شرعيّة، كما يشهد به مراجعة الوجدان، حيث نرى إذا راجعناه انّ الفعل الّذي يكون مطلوباً لنا واقعاً، لا يصير مبغوضاً بمجرّد إتيان العبد إيّاه ملتزماً بأنه واجب مع عدم علمه بوجوبه، بل يقع كما إذا علم به من دون تفاوت أصلاً.

و بالجملة الالتزام بحكم للعمل من قبل المولى مع الجهل به لا يوجب حدوث عنوان له، يكون ذلك العنوان مبغوضاً، بل حاله كالقطع لا يوجب تغيّر المقطوع عمّا هو عليه من العنوان، و لا يحدث على طبق ما قطع به من الحكم حكماً له، كما حقّقناه في باب التّجري.

نعم يوجب إثماً قلبيّاً حيث انّه بهذا البناء و الالتزام، تصرف في ما هو سلطان المولى من تشريع الأحكام، فيستحقّ بذلك ذمّاً و عقاباً، حيث انّه بنفسه هتك الحرمة المولى، و ما كان من قبيل ذلك يوجب الذّمّ و العقاب من دون خطاب كالمعصية و التّجري بقصدها، كما عرفت في باب التّجري، فالحرمة التّشريعيّة عقليّة صرفة، لا شرعيّة كحرمة قصد المعصية، لما عرفت في ذلك الباب انّ كلّ ما يوجب للعقاب‌ [1] و الثّواب بلا خطاب معه، لا يكون قابلاً للأمر أو النّهى الشّرعي، فلو ورد في الشّرع فهو من باب الإرشاد و إطباق العقلاء على ذمّ المشرّع، انّما هو على نفس البناء و الالتزام الّذي هو من افعال القلب أتى بالعمل الّذي هو بنى على انّه واجب أو حرام، أم لا.

و اما ما ادّعاه‌ [2] الفريد البهبهاني ((قدّس سرّه))، فلو سلّم لا يكاد يصحّ دعوى الإجماع في مثل هذه المسألة الّتي تكون عقليّة، مع انّ الظّاهر إرادة انّ العلماء بما هم عقلاء يكون عدم‌


[1]- خ ل: العقاب‌

[2]- خ ل: أفاده‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست