responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 79

الجواز عندهم‌ [1] بديهيّاً، لا بما هم عقلاء متديّنون بهذه الشّريعة، كما يشهد بذلك مشاركة العوام معهم في ذلك، على ما ادّعاه ((قدّس سرّه)).

و امّا الرّواية فمع احتمال ان يكون استحقاق هذا القاضي للعقوبة، لأجل تصدّيه ما ليس له من الحكومة و القضاوة، لأنّ لها أهل، كما يدلّ عليه رواية «لا يجلس هذا المجلس إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ» [2] لا تدلّ على خلاف ما ذكرناه، لما عرفت من عدم اختصاص سبب استحقاق العقوبة بالمخالفة كي يستكشف من استحقاق العقوبة مخالفة للخطاب الشّرعي، و انّما يكون الاستكشاف فيما إذا لم يكن بنفسه موجباً للعقاب.

و امّا الآية فكذلك لأنّ الذّم و التّوبيخ على جعل بعض ما أنزل إليهم من الرّزق حلالاً، و بعضه حراماً، و استناد ذلك إليه تعالى من غير علم، انّما هو لأجل ما يحذر عنه عقولهم من الالتزام و التّعبد بحكم من قبله تعالى من غير علم بكونه منه تعالى، لا لأجل انّ ذلك حرام شرعاً.

ان قلت: نعم الأمر كما ذكرت، حيث لا وقع للتّوبيخ إلاّ على ما يستقلّ بقبحه عقولهم، لكنّ الآية تدلّ على حرمة التّعبد و الالتزام بغير العلم، من جهة إدراجه فيها تحت الافتراء المعلوم انّه حرام شرعاً بلا إشكال و لا كلام.

قلت: إطلاق الافتراء عليه مجازاً لعلاقة بينه و بين معناه الحقيقي، لا يقتضى سراية حكمه إليه أصلاً و لو كانت العلاقة بينهما المشابهة لعدم كون الحرمة الشّرعيّة في المشبّه به من أظهر خواصّه، بل أظهرها كما لا يخفى، هو القبح العقلي. هذا، مع انّ في دلالتها على محذوريّة الالتزام و التّعبد بغير العلم تأمّل، من انّه لا يبعد بملاحظة صدر الآية، ان الذّمّ و التّوبيخ، انّما يكون على هذا التّقسيم مع علمهم بعدمه، و انّ كلّ ما أنزل إليهم يكون حلالاً.

لا يقال: قضيّة المقابلة ان يكون الكلام في قوّة ان يقال: أو لم يأذن لكم، بل عليه تفترون مضافاً إلى عدم انحصار شأن الكفّار في الإسناد مع العلم بالخلاف و ظهور الآية، كما لا يخفى في توبيخهم على ما هم عليه، بعد وضوح انّهم ليسوا بمأذونين.

لأنّا نقول: هذا انّما يكون كذلك لو لم يكن هذه القضيّة مسوقة مورد الغالب، و متعرّضة لما هم عليه غالباً من النّسبة إليه تعالى مع العلم بالخلاف، كما ربّما يظهر فيه لفظ الافتراء


[1]- خ ل: لهم‌

[2]- وسائل الشيعة: 18- 6- ح 2

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست