responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 282

قوله (قده): إلاّ أنّ الاكتفاء بوجود السّبب- إلخ-.

بل الاكتفاء مع الإحراز بالأصل ما لم يكن عدم المانع ممّا رتّب عليه المسبّب شرعاً أيضاً محلّ تأمّل إلاّ على القول بالأصل المثبت، حيث انّ ترتّب المقتضى على المقتضى عند عدم المانع عقليّ و كفاية إحرازه به في المقام بلا كلام فيما إذا لم يكن هناك تعارض، انّما هو لترتّبه عليه شرعاً كما هو مقتضى مفهوم قوله (عليه السلام) «إذا بلغ- إلخ- [1]».

قوله (قده): بمعنى انّ الشّارع لم يشرع حكماً- إلخ-.

أو بمعنى انّ الشّارع لم يشرع جواز الإضرار بالغير أو وجوب تحمّل الضّرر عنه، و هو أظهر، كما يظهر من مراجعة ما يوازنه مثل «لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ‌ [2]» أو يقال مثلاً: «لا قمار و لا سرقة و لا أكل أموال النّاس بالباطل في الإسلام‌ [3]» حيث انّ الظّاهر منها نفي تشريع ما يناسب الموضوع المنفيّ فيها من الأحكام.

و لا يخفى انّه من الشّائع المتعارف في المحاورات، التّعبير عن نفي حكم الموضوع بنفيه، بخلاف التّعبير عن نفي السّبب بنفي مسبّبه؛ هذا؛ مضافاً إلى انّه أسلم حيث لا يرد عليه بتخصيص كثير أو أكثر، و لا محيص عنه في المعنى الآخر إلاّ بالتّكليف، حسبما يأتي إليه الإشارة، إذ عليه لا يعمّ الضّرر الناشئ من قبل التّكاليف، فيحتاج إلى التزام التّخصيص بالنّسبة إليه، كما في ذاك المعنى، فتأمّل جيّداً.

قوله (قده): و هذا المعنى قريب من الأوّل- إلخ-.

قربه منه أو رجوعه إليه إنّما هو على تقدير أن يكون المراد هو النّهى عن مطلق الإضرار بالنّفس أو بالغير، و لو بالضّرر الناشئ من الأحكام الشّرعيّة، و إلاّ فهو قريب ممّا ذكرنا من المعنى كما لا يخفى، فتدبّر.

قوله (قده): ثمّ انّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات- إلخ-.

حكومتها يتوقّف على أن يكون بصدد التّعرّض لبيان حال أدلّة الأحكام المورثة للضّرر


[1]- وسائل الشيعة: 1- 117

[2]- البقرة- 197

[3]- لم أعثر عليه بهذه العبارة، نعم هناك روايات تدل على ذلك‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست