responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 108

فيكون وزان مفهوم الشّرط في أمثالها، وزان مفهوم الوصف و اللّقب على القول به، و ليس المصير إلى ذلك ببعيد، لكثرة استعمال أمثال هذه القضايا في المحاورات، و بعد ان يكون كلمة (إنْ) و أخواتها فيها غير مستعملة في معناه الحقيقي من السّببيّة المنحصرة الّتي هي مبنى القول بمفهوم الشّرط، و قد استعملت مجازاً في مجرّد ربط الوجود بالوجود، بل و من القريب جدّاً استعمالها فيها أيضاً فيما يستعمل فيه في غيرها الّذي لازمه انتفاء سنخ الحكم المعلّق عند انتفاء ما علّق عليه، لا خصوص شخصه، لما عرفت من انّ انتفائه بانتفاء موضوعه ليس من المفهوم الّذي هو أحد نحوي الدّلالة اللّفظيّة، بل هو لازم عقلاً في كلّ حكم، فانتفاء سنخ التّبيّن رأساً عند انتفاء خبر الفاسق لا يكون إلاّ إذا لم يكن تبيّن مع خبر العادل، و إلاّ لم ينتف سنخه، فتدبّر جيّداً.

و به نذبّ عمّا ذكره وجهاً لفساد حمل المفهوم هاهنا على السّالبة المنتفية بانتفاء المحمول، كما يظهر وجهه بالتّأمّل.

و لا يخفى انّ دعوى ظهور مثل هذه القضايا بحسب المفهوم في السّالبة المنتفية بانتفاء المحمول على تقدير ثبوته لها، كما هو المفروض، لا يبتنى على توهّم كون المفهوم قضيّة لفظيّة يدّعى ظهورها فيها كما لا يخفى، بل يمكن دعواه في كلّ ما يدلّ على السّلب و لو بالمفهوم.

هذا كلّه على تقدير تسليم كون القضيّة هاهنا لبيان تحقّق الموضوع، و يكون التّعليق فيها بين الحكم و موضوعه، و يمكن منع ذلك، و دعوى انّ التّعليق بين تبيّن النّبأ و كون الآتي به فاسقاً، و انّ الموضوع هو النّبأ لا نبأ الفاسق، و عليه يكون مفهومه عدم اشتراط قبوله بالتّبيّن عند انتفاء شرطه و هو إتيان الفاسق به، كما هو واضح. و يمكن ان يكون نظر من استدلّ بالآية من هذا الوجه إلى ذلك؛ و الإنصاف انّه لا يخلو من وجه.

ثم على الاستدلال بالآية من باب المفهوم شرطاً أو وصفاً إيرادات:

أحدها: ما ملخّصه انّ القضيّة الشّرطيّة أو الوصفيّة انّما يكون ظاهراً في انتفاء الحكم عن غير محلّ الوصف و الشّرط لو خلّيت و نفسها لو لم يكن هناك قرينة على ثبوت الحكم له، و عموم التّعليل في الآية لغير محلّ الوصف و الشّرط قرينة على ثبوته له، حيث انّ العبرة في عموم المعلّل و خصوصه بعموم العلّة و خصوصها، فلا يستقرّ لهذه القضيّة ظهور في المفهوم مع عموم العلّة فيها. و يمكن الذّبّ عنه بمنع العموم، فإنّه لا منشأ لتوهّمه إطلاق لفظ الجهالة، مع إمكان منع كونه في مقام البيان أوّلاً، و مع تسليمه منع حمله على العموم ثانياً، لمكان القدر المتيقّن في البين، و وجوده يمنع عن الحمل عليه من باب دليل الحكمة، و لو ورد في مقام البيان، و لا يقاس المعرضيّة لإصابة القوم بالجهالة الّتي يكون في خبر العادل بما يكون‌

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست