responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 107

منتف حينئذ، مع انّه لو سلّم رجوعها إلى عدم القبول فانّما تفيد المطلوب لو أحرز انحصار المانع بما علّل به، و لا طريق إليه، و أصالة عدم مانع مثبتة انّ ترتّب المقتضى على المقتضى، انّما يكون من آثار عدم المانع عقلاً. و يرد على سابقه انّه لم يحرز انّه تعالى صار بصدد الرّدع عن كلّ ما ليس بحجّة من الاخبار، لإمكان ان يكون الاقتصار على الرّدع عن خبر الفاسق للتّنبيه على فسق الوليد، مع إمكان منع الاقتصار بملاحظة عموم العلّة لغيره، كما لا يخفى.

و يرد على سابقه منع الدّلالة الإيمائيّة في الآية، فانّ الاقتران و ذكر وصف الفسق فيها ليس ببعيد ان يكون لمجرد التّنبيه على فسق الوليد. و يرد على سابقه منع المفهوم للوصف مطلقاً، لا سيّما مثل هذا الوصف الغير المعتمد على الموصوف. و يرد على سابقه منع المفهوم للشّرط في الآية و لو قلنا بمفهوم الشّرط؛ و ذلك لأنّ المفهوم انّما يجي‌ء من قبل تعليق إثبات حكم لموضوع على شي‌ء بأنّ و أخواته، و ليس في مثل الآية إلاّ إثبات الحكم لموضوعه، و قد سيقت القضيّة الشّرطيّة فيها لمجرّد تحقّق الموضوع و هو خبر الفاسق، كما يظهر حالها من ملاحظة نظائرها مثل «إن ركب الأمير فخذ ركابه» و «إن رزقت ولداً فاختنه» إلى غير ذلك، حيث انّ مفادها ليس إلاّ الحكم بأخذ ركاب الأمير، و ختان الولد، من دون تعليقه على شي‌ء أصلاً كي يقتضى انتفائه انتفائه.

و الحاصل انّ القضيّة الشّرطيّة المسوقة لتحقّق الموضوع لا مفهوم لها أصلاً، كي يلاحظ انّها سالبة منتفية الموضوع أو المحمول. و امّا انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، فهو بحكم العقل في كلّ قضيّة معقولة، أو ملفوظة شرطيّة، أو حمليّة، و ليس بمدلول اللّفظ و المفهوم، و هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشّرط من مداليله، كما هو واضح.

فانقدح بذلك انّ التزامه- قدّه- بالمفهوم كما يظهر من الجواب عن جعل المفهوم فيها السّالبة المنفية بانتفاء المحمول، انّ المفهوم في الآية و أمثالها ليس قابلاً لغير السّابقة بانتفاء الموضوع؛ في غير محلّه، و انّه من باب اشتباه ما يستقلّ به العقل من انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه مطلقاً بما هو اللّفظ.

فالصّواب في الجواب ان يقال كما قلنا: انّ أمثال هذه القضايا لا مفهوم لها أصلاً، و إلاّ فللخصم ان يستظهر و يدعى انّ التّعليق ب (إن) في أمثال هذه القضايا يدلّ عقلاً أو عرفاً على الخلاف في المفهوم على انتفاء سنخ الحكم عن غيرها علّق عليه على وزان مفهوم الوصف أو اللّقب.

و بعبارة أخرى انّ الوصف و اللّقب و ان لم يدلاّ على انتفاء الحكم بنفسهما عن غير الموصوف و اللّقب، إلاّ انّ تعليق الحكم ب (إن) و أخواته على واحد منهما يدلّ على ذلك،

اسم الکتاب : درر الفوائد في الحاشية على الفرائد المؤلف : الآخوند الخراساني    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست