و أمّا حديث«»الحكومة (758): فلا أصل له أصلا، فإنّه لا نظر و لكن الإنصاف أنّه لا منشأ للانصراف، و لا للتيقّن. (758) قوله قدّس سرّه: (و أمّا حديث الحكومة.). إلى آخره. القائل بها الشيخ«»- قدّس سرّه - و هي تتوقّف على مقدّمات أربع: الأولى: أنّ حكومة دليل على الآخر«»أعمّ من أن يكون لكونه ناظرا إليه في نفسه كقوله: «لا شكّ في النافلة»«»بالنسبة إلى أدلّة الشكوك، و من أن يكون لكون دليل اعتباره ناظرا إلى دليل اعتباره، و المقام من هذا القبيل، كما صرّح به الشيخ قدّس سرّه. و حينئذ لا يرد عليه: أنّه لا نظر لقول«»زرارة: «العصير حرام بعد الغليان» إلى«»الاستصحاب الجاري في حلّيّته. الثانية: أنّه لا إشكال في تحقّق الحكومة و الشارحيّة في الدليل الوارد بلسان نفي موضوع دليل آخر، بل بعضهم حصرها فيه، و إن كان فيه منع. الثالثة: أنّه لا إشكال في كون موضوع الاستصحاب هو احتمال الحرمة و الحلّية - مثلا - إذا كانت الحالة السابقة هي الحلّيّة. الرابعة: أنّ المراد من التصديق في قولهم: «صدّق العادل» ليس التصديق الوجداني، لعدم كونه اختياريا، بل هو كناية عن الأخذ بالاحتمال الموافق لقول العادل، و لمّا كان ذلك ملازما لإلغاء الاحتمال المخالف، فاللفظ الدالّ بالمطابقة على