responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 414

الظّاهر موقوف على عدم معارضته مع الأظهر فإن كان الأظهر قطعيّا فهو و إلاّ قام دليل اعتبار سنده مقام القطع حسبما مرّ تحقيقه و هذا نظير الحكومة و إن لم يكن منها حقيقة كما بيّناه ثم إنّ المفروض في الصّور الأربعة كون الظاهر قطعي الصّدور فلو انعكس الأمر بأن كان النصّ قطعيّا و الظاهر ظنيّا ثم حكم الأصل فيه بطريق أولى كما هو ظاهر لمن تأمّل‌

الصّورة الخامسة تعارض النصّ و الظاهر مع ظنية سندهما

ففي وجوب الجمع هنا مطلقا أو العمل بالتخيير أو الترجيح كذلك أو الفرق بينهما بالإثبات في الثاني دون الأوّل وجوه بل أقوال المعروف بين محقّقي المتأخّرين هو الأوّل و الثالث خيرة الشيخ (قدّس سرّه) في محكيّ العدّة و الإستبصار فيعمل بالمرجّحات قبل إعمال قاعدة الجمع مطلقا حتّى فيما يشمل المقام أعني تعارض النصّ و الظاهر و العام و الخاصّ و عمل بالتخيير بعده و هو ظاهر صاحب الرّياض (رحمه الله) حيث حمل أخبار بطلان الصّلاة بزيادة الركعة على التقية لمعارضتها مع الأخبار المفصلة بين الجلوس قبل الركعة فيصحّ و عدمه فلا و كذا ظاهر المحقّق القمّي (قدّس سرّه) في مسألة بناء العام على الخاص حيث استشكل على ذلك بالأخبار الواردة في التراجيح و أجاب عنه بأنّ البناء على التخيير الخاص إنما هو مع قطع النظر عن الترجيح و كذا بعض الأخباريين فإنّه صرّح فيما حكي عنه بأنّ الأمر المعارض للرخصة لا يحمل على الاستحباب خلافا للقوم لأنّه إثبات حكم شرعيّ بلا دليل بل يعتمد على الترجيح و أمّا الوجه الثاني و هو تقديم التخيير على قاعدة الجمع فلم أعثر بمصرّح به إلاّ أنّه مقتضى كلام هؤلاء الأفاضل إذ لا فرق بين أخبار التخيير و بين أخبار الترجيح فإن كان للجمع دليل حاكم على هذه الأخبار وجب العمل به مطلقا و إلاّ وجب العمل بها ثم إنّ الأوّلين أجابوا عنهما بأنّه لا معارضة بين الدليلين إذا كان أحدهما أخصّ مطلقا أو كان نصّا أو أظهر بالقياس إلى الآخر و أوّل من صرّح به الشيخ (قدّس سرّه) في محكي العدة حيث علّل في مسألة بناء العام على الخاص تقديم الخاص على العام بأنّ الترجيح و التخيير فرع التعارض الّذي لا يأتي في العام و الخاص ثم تبعه من تبعه ممّن تأخّر و أنت خبير بما فيه لأنّ منع التعارض بديهي الفساد إذ المدار في التعارض على النظر إلى مفاد الدليلين مع قطع النظر عن المعارضة و لا خفاء في تنافي مدلولي العام و الخاص بمقتضى ما يدلّ عليه ظاهر اللّفظ و ترجيح الخاص عليه عرفا لا ينافيه حسبما شرحناه و فصّلناه و ربّما استدلّ عليه بالإجماع نسبه في الرّسالة إلى بعض مشايخه و لعلّه الفاضل النراقي و أجاب عنه في الرّسالة بأنّ أخبار التخيير و و الترجيح مسوقة لبيان حكم التخيير على فرض صدورها و لا تخيير بين العام و الخاصّ القطعيّين و كذا بين النصّ و الظّاهر أو الأظهر و الظاهر لما عرفت من بناء العرف فيه على الجمع بترجيح النصّ أو الأظهر على الظاهر و هو حسن في التخيير و أمّا الترجيح فإن كان مستنده أيضا الأخبار تعبّدا فكذلك و أمّا لو اعتمدنا فيه على الإجماع و بناء العقلاء على وجوب العمل بأقوى الدليلين يقع المعارضة بين رجحان الدلالة و رجحان السّند و لا دليل حينئذ على تقديم ترجيح الدلالة على ترجيح السّند و لأجل ذلك توقف جماعة في تخصيص الكتاب بخبر الواحد حيث وقعوا المعارضة بين سند العام و دلالة الخاصّ القائلين بأن لكلّ منهما جهة قوة و جهة ضعف و من هنا يحتمل عكس التفصيل المذكور عن الشّيخ (قدّس سرّه) بأن نقدم الجمع على التخيير دون الترجيح و الأظهر في المسألة ما عليه الأكثر لما ذكرنا من سوق الأخبار لبيان حكم المتحيّر فلا يأتي فيما لا تحير فيها عرفا من المتعارضين إذا فرضناهما قطعي الصّدور و دعوى ثبوت الترجيح ببناء العقلاء و إجماع العلماء على العمل بأقوى الدليلين غير ثابتة نعم لو سلّمناه كان مقتضى القاعدة التوقف‌

الصّورة السّادسة تعارض الظاهرين‌

و هو على قسمين (أحدهما) أن تكون النسبة بينهما التباين الكلّي (و الثاني) أن تكون النسبة بينهما عموما من وجه و على التقديرين فإمّا أن يكونا قطعيّين أو ظنّيين أو مختلفين أمّا القسم الأوّل بأقسامه فقد استدلّ على عدم الجمع هنا مضافا إلى الأصل بوجوه كثيرة أكثرها مأخوذة من الأستاذ البهبهاني (قدّس سرّه) أحدها الإجماع بل الضّرورة فإنّه إذا ورد أكرم البغداديين و لا تكرم البغداديين و لم تكن هناك قرينة يرتفع بها التنافي عملوا فيها بحكم التعارض من الترجيح و التخيير و لم يكونوا يجمعوا بينهما بحمل كلّ منهما على طائفة من أهل بغداد و ذلك أمر واضح لمن جاس خلال الدّيار و آنس بطريقة العلماء الأبرار و ثانيها أن مآل الجمع إلى مراعاة التعبّد بصدور المتعارضين و رفع اليد عن ظهورهما بالتأويل و لا أولوية له على طرح أحدهما و العمل بأحد الظّاهرين من غير تأويل بل قد يتوهم العكس لما في الجمع من مخالفة الأصلين أي أصالة الحقيقة في كلّ منهما بخلاف التخيير فإنّه ليس فيه إلاّ مخالفة أصل واحد و هو طرح أحد السّندين لأنّ عدم العمل بظاهر المطروح ليس مخالفا للأصل إذ مخالفة الظاهر المقرون بقرينة صارفة أيضا ليس مخالفا للأصل و القاعدة فأصالة الحقيقة في أحدهما إمّا غير ثابت لطرح سنده أو مقرونة بالقرينة الصارفة و هي الظاهر المتعبّد بسنده فليس في المقام مخالفة أصل و قاعدة إلاّ من جهة واحدة و هي إمّا عدم التعبّد بسند أحدهما مراعاة للعمل بسند الآخر و ظاهره أو عدم التعبّد بظاهر ما هو مفروض التحقق و الصّدور مراعاة للسّندين و على التقديرين يلزم خلاف أصل واحد فلا أولويّة للجمع و دعوى أنّه لا أولويّة للطّرح أيضا غير ضائرة إذ نحن بصدد إقامة الدليل‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست