responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 413

بأصل الحقيقة عندهم مشروط بعدم الدليل على القرينة فلو سلّمنا حجّية بناء العقلاء لا يجدي هنا أيضا لأنّ بناءهم إنما هو على توقف أصل الحقيقة بعدم العلم بالقرينة و أمّا توقفه على عدم الدليل عليها مع الشكّ فيها فهو مبني على وجود دليل تعبّدي عندهم و نحن لم نحرز إلى الآن عملهم على ما لا يفيد العلم تعبّدا نعم قد يعملون بالظّن عند الضّرورة لكن لا مساس له بالمقام إذ الكلام فيما لا يعتبر فيه صفة الظّن بل يكون معتبرا مطلقا أفاد الظنّ أم لا و مع عدم إحراز الموضوع أعني الدليل التعبدي عندهم كيف يمكن دعوى بنائهم فيه على شي‌ء و هل التصديق إلاّ بعد التّصور (و الحاصل) أنّ توجيه تقديم النّص الظّني على الظاهر بأنّ اعتبار أصالة الحقيقة عند العقلاء مشروط بعدم الدّليل على القرينة سواء كان علميّا أم لا ممنوع صغرى و كبرى لأنّ إحراز بنائهم على ذلك مع عدم وجود الدّليل التعبّدي المعتبر عندهم في غاية الإنكار و المنع ثم بعد تسليم وجوده عندهم و تسليم بنائهم على تعليق أصل الحقيقة على عدمه مطلقا و لو لم يفد العلم أو الظنّ نمنع الكبرى أعني حجّية بنائهم نظرا إلى النواهي المانعة عن العمل بغير العلم مطلقا ثم لو سلّمنا الصّغرى و الكبرى لم يجد في المطلوب لأنّ التعليق ثابت من الجانبين فلا وجه لرفع اليد عن العام إلاّ ما ذكرنا من نصوصه دليل اعتبار أصل الحقيقة فافهم و اغتنم هذا و قد يجاب عن المعارضة المذكورة بأنّ تعليق الثاني مشروط بتساوي المتعارضين في دليل الاعتبار إطلاقا و تقيّدا حتى يمتنع العمل بهما كلا أو بعضا فلو كان دليل اعتبار أحدهما لفظا قابلا للتمسك بعمومه في مقام الشكّ و دليل الآخر لبّا غير قابل لذلك لم يكن قابلا للمعارضة للأوّل و ما نحن فيه كذلك لأنّ اعتبار النصّ الظني مستند إلى الأدلّة الشرعية و فيها ما يمكن الاستدلال بإطلاقه و عمومه و أمّا اعتبار الظواهر فدليله منحصر في اللّبي كالإجماع و بناء العقلاء فلو قلنا حينئذ إنّ النصّ حاكم عليه نظرا إلى كونه مشروطا عرفا على عدم مجي‌ء الدليل على خلافه لم يمكن القلب و المعارضة لأنّ اعتبار الدليل الظّني و إن كان معلّقا على عدم المعارض إلاّ أن المعلّق عليه إنّما هو عدم المعارض المكافأ المماثل له في الإطلاق و العموم و هو مفقود في المقام بحكم الفرض (فإن قلت) لا نجد فرقا بين ما ذكرت و بين الحكومة الّتي أنكرتها فإنّك التزمت بأنّه لا اعتبار بالظاهر مع النّص الظّني و مرجعه إلى مقالة مدّعي الحكومة أي حكومة دليل السّند على دليل اعتبار الظاهر (قلت) الفرق أنّ شرط الحكومة أن يكون دليل المحكوم عاما و يكون الحاكم بمنزلة المخصّص و على طريقتنا ليس الأمر كذلك كما لا يخفى لأنّ دليل اعتبار الظواهر ليس من العمومات حتى يتطرق إليها التخصيص و إنّما هو أمر لبّي قاصر عند المخصّص العلمي أو الظنّي‌

الصّورة الثّالثة تعارض الظاهر و الأظهر مع كونه قطعي الصّدور

و هذا يحتاج إلى الدليل لأنّ الأصل التساقط لا التخيير و لا الترجيح و الدّليل على الجمع هنا بتقديم الأظهر لو كان فإنما هو الإجماع و مورده أدلة الأحكام دون طرق الموضوعات إذ لا إجماع فيها و تظهر الثمرة في مثل الوصايا و الأوقاف إذا اجتمعا في كلام متكلّم واحد فلو أوصى بشي‌ء ثم أوصى بما ينافيه فإن أظهر البداء كان الحكم للثاني بالرّجوع عن الأولى و إن علم أنّه ليس بداء و رجوعا فإن تساويا في الظهور حكم بالإجمال و يرجع إلى الأصول مع مراعاة العلم الإجمالي و إن اختلفا في الظهور و كان أحدهما أظهر فمقتضى القاعدة أيضا الإجمال و لا دليل على تأويل الظاهر و البناء على ما يقتضيه الأظهر اللّهم إلاّ أن يتم بناء العقلاء و قد عرفت ما فيه من المنع مضافا إلى منع الصّغرى لأنّ بناءهم على العمل بالأظهر عند المعارضة غير معلوم و لعلّنا نتكلّم فيه في باب الترجيح حيث تقسيم الدليل على وجوب العمل بأقوى الدليلين (و الحاصل) أنّه لا حكومة و لا ورود هنا بل هما ظاهران تعارضا أحدهما أقوى من الآخر ثمّ إن المحكم في تشخيص الأظهر عن الظاهر هو ما قرّرنا في تعارض الأحوال فإنّه و إن كان مختصا بدوران الحالين في لفظ واحد أو لفظين في كلام واحد إلاّ أنّ المناط مطّرد إذ الأظهرية لا بدّ لها من مستند و لا يتفاوت فيه بين أن يكون سبب الأظهريّة موجودا في لفظ واحد أو لفظين متعارضين في دليل أو دليلين و المعروف بين الأصوليّين أنّه متى ثبت رجحان لأحد الحالين وجب البناء عليه و أنكره بعض المتأخرين كصاحب الوافية و بعض شراحه و كيف كان فمحلّ تحقيق ذلك و تشخيص أنّ أيّ الأحوالات الأربعة أعني النقل و التخصيص و المجاز و الإضمار أظهر و إقامة الدليل على اعتبار الأظهرية مطلقا أو في خصوص أدلّة الأحكام دونه خرط القتاد و قد بسطنا الكلام في تحقيق المقام في بدائع الأفكار في أوّل الأصول و من أراد الخوض في النقض و الإبرام على ما أفاده العلماء الأعلام هناك فعليه بالرّجوع إلى ما حققناه‌

الصّورة الرابعة كالثّالثة مع كون الأظهر ظني السّند

و بعد ملاحظة دليل اعتبار السّند يكون حكمها كحكم الثانية لا يقال كيف يكون حكمها واحدا مع أنّ الأمر هنا دائر بين طرح الظاهر و طرح سند الأظهر و ليس هذا الدّوران موجودا في الصّورة الثانية للقطع بصدور الأظهر أيضا و لا أولويّة لأحد الطّرفين على الآخر (قلت) لا دوران بين الأخذ بالظاهر و الأخذ بسند الأظهر لعدم التنافي بينهما و إنّما الدّوران و التنافي بين أخذ الظاهر و أخذ دلالة الأظهر و بعد فرض ثبوت الترجيح للأظهر و وجوب الأخذ به دون الظاهر كما تقرّر مع القطع بصدور الأظهر تعين الأخذ هنا بسند الأظهر و تقديمه على الظاهر بالتأويل و إن شئت قلت إنّ اعتبار

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست