responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 339

واجبا و عصى بالتجرّي فقط كمن تصرّف في ماله على أنّه مال غيره (و منها) أنّه من نذر أن يغتسل غسل الزّيارة فاغتسل لها ثمّ بدا له فلم يزد أو منعه مانع منها لم يبرأ ذمّته و ذلك لأنّ مطلوبية الغسل إنّما هي للزيارة و على تقدير عدم حصولها ينكشف عدم المطلوبيّة فلا يقع المنذور (و منها) مسألة التيمّم في سعة وقت الفريضة لغاية غيرها بناء على مراعاة التضييق و انتفاء رجحانه النّفسي فإنّه إذا لم يترتب عليه الغاية كشف عن بطلانه فتبطل الفريضة إن صلاّها به و لو في آخر وقتها و كذا لو تيمّم للفريضة عند ضيق وقتها ففاتته (و منها) ما فرّعه في مسألة الضّدّ على المقام و على أصله الّذي فرغنا من تزييفه سابقا و حاصل ما ذكره هناك أنّ أداء الواجب الموسّع عند مزاحمته للمضيّق صحيح و لا يلزم منه اجتماع الوجوب و التّحريم و لا محذور آخر فإنّ وجوب الضدّ حسبما ذكرنا مشروط بتقدير وقوع ترك الواجب على وجه يكون وقوع ترك الواجب كاشفا عن تعلّق الوجوب بالضدّ لامتثاله فوجوب الضدّ ثابت على تقدير عدم حصول الواجب و لا ريب في أنّ التّكليف كذلك ممّا لا غبار عليه و يندفع لزوم اجتماع الأمر و النّهي بأنّ حرمة ترك الضدّ إنّما هي على تقدير التّوصّل به إلى الواجب لا مطلقا لأنّ المطلوب بالنّهي الغيري المتعلّق بالضدّ عندنا التّرك المقيد بالتوصّل به إلى الواجب لا المطلق و أنّ الأمر إنّما يتعلّق بفعله على تقدير عدم التوصّل بتركه إليه فقضية مطلوبيّة ترك الضدّ المتوصّل به مبغوضية تركه دون الفعل و قضيّة مطلوبية فعله على تقدير عدم التوصّل مبغوضيّة تركه الغير المتوصّل به فلا منافاة في اجتماع الحكمين لعدم استلزامه اجتماع وصفي المطلوبيّة و المبغوضية في الشي‌ء الواحد (و منها) ما ذكره في الحاشية من أنّه يصحّ أداء وضوء و نحوه يقصد الوجوب عند اشتغال الذمّة بالغاية الواجبة و إن لم يأت به لأداء تلك الغاية بل الغاية مندوبة على الثّاني بخلاف الأوّل يعني على اعتبار صفة التوصل في الواجب الغيري إذ لا يجوز حينئذ قصد الوجوب إلاّ إذا أتى به لأداء الغاية الواجبة (و منها) ما ذكره أيضا من جواز أخذ الأجرة على فعل المقدّمة في الصّورة المفروضة و عدم جوازه على الوجهين نظرا إلى ما تقرّر من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بناء على عدم الفرق في ذلك بين الواجبات النفسيّة و الغيرية كما مرّت الإشارة إليه (أقول) و الكلام تارة في الأدلة الّتي استدلّ بها على مراده و أخرى في الثمرات أمّا الأدلّة ففي الكلّ نظر (أمّا الأوّل) فلأنّ العلّة إذا كانت من الفوائد المترتبة على الفعل بعد وجوده امتنع أن يلاحظ قيدا للمأمور به و الأمثلة المذكورة ليس شي‌ء منها من هذا القبيل فما ذكر في الدليل من كون العلّة سببا لأن يكون متعلّق الحكم هو الفعل المشتمل على العلّة إنّما يتجه في غير العلّة الغائية و أمّا هي مثل الجلوس لعمل السّرير و التوصّل إلى المقدّمة لإيجاد ذي المقدّمة فغير معقول فيها لأنّ غاية الشي‌ء لا يعقل أن تكون من قيوده و مشخّصاته في الخارج كما نبّهنا عليه آنفا (و أمّا الثّاني) فلأنّ المسألة عقلية و المسألة العقلية منوطة بمناط منقح عند العقل فلا بدّ من النّظر في مناط حكم العقل و أنّه ما ذا يقتضي فما ذكره من عدم حكم العقل بوجوب غير الموصلة من غير أن يبيّن مناط حكم العقل خروج عن دأب المحصّلين إذ المشاجرة في المقام تنتهي إلى أنّ مناط حكم العقل هل هو موجود في المقدّمة مطلقا أو مختصّ بالموصولة و يأتي في أدلّة المختار بيان المناط المذكور و أنّه موجود في ذات المقدّمة سواء اقترنت بالتوصّل أم لا و أمّا الثّالث فلأنّ ما ذكره لا يساعده الوجدان السّليم على القول بوجوب المقدّمة لأنّ تصريح الآمر بأني لا أريد المقدّمة الغير الموصلة بل أريد خصوص الموصلة إن رجع إلى أن المقدّمة من حيث هي لا فائدة فيها و لا غرض لي بها فهو غير قبيح لكنّه ليس تصريحا بعدم الوجوب بل هو بيان حال المقدّمة و أنّها مطلوبة للغير و إن رجع إلى أنّ ذات المقدّمة ليس فيها شي‌ء يقتضي الوجوب فهذا نفي لوجوبها مطلقا لا لوجوب خصوص غير الموصلة إذ لا فرق بين الموصلة و غيرها في المقتضيات الذاتية و الفرق الخارجي لا يصلح أن يكون سببا لاختلاف حكمها نفيا و إثباتا حجة المشهور) المختار أيضا وجوه (الأوّل) أنّ التوصل الملحوظ في متعلّق الواجب الغيري إمّا أن يراد به التوصّل الشأني أو التوصّل الفعلي فإن كان الأوّل فليس في المقدّمة التوصّل الشّأني إلاّ السّبب و المقتضي‌

فإنّه مقدمة تقتضي لذاتها الوصول إلى ذيها و ما عداه لا يقتضيه أبدا لأنّ ترتب الوصول على غير السّبب من المقارنات الاتفاقية و ليس من مقتضيات ذاتها فهي كغيرها من الأمور الّتي ليست مقدّمة من هذه الجهة و ليس بمراده أيضا و إلاّ كان مفصّلا بين السّبب و غيره لا بين الموصلة و غيرها لأنه قائل باعتبار التوصّل في الشرط و السّبب كليهما فالسّبب الغير الموصّل عنده أيضا ليس بواجب و هذا يدل على أنّ التوصّل الّذي اعتبره في المقام ليس هو التوصّل الشّأني الّذي تقتضيه ذات المقدّمة و إن كان الثاني فإمّا أن يراد بالتوصّل التوصّل المقارن أو التوصّل المتأخّر فإن كان الأوّل لزم إيجاب الشّي‌ء بعد وجوده لأنّ الواجب حينئذ هي المقدّمة

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست