responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 338

إلى التجديد لأجله هذا كلّه في غايات الوضوء و أمّا غايات الغسل فالمعروف أنّها منوعة له فالغسل لكلّ غاية غيره لغاية أخرى فلا يجزي أحدها عن الباقي لكن التحقيق أن التنويع بالغاية المترتبة على الشي‌ء بعد وجوده غير معقول و المسألة عقلية فالغسل حقيقة واحدة اجتمعت عليها أوامر متعدّدة باختلاف الأسباب و الغايات إلا أنّه لما كان قابلا للتكرار فيأتي فيه بحث تداخل الأسباب فإن هذا البحث معدّ لبيان حال أوامر متعدّدة اجتمعت على طبيعة واحدة كلّية قابلة للتكرار و لم يقم دليل على تعدّد الامتثال فهل مقتضى القاعدة حصول الامتثال بالكلّ في ضمن فرد واحد كما يقوله القائلون بالتداخل أو العدم و اقتضاء امتثال كلّ واحد فردا مغايرا للآخر (فالتحقيق) فيه يطلب من البحث المذكور فعلى القول بعدم التداخل لا يجزي غسل واحد عن الكلّ و لو قصد الجميع فعدم إجزاء غسل واحد عن الآخر لا يتوقف على الالتزام بأنّ أسباب الغسل أو غاياته منوعة له بل لو قلنا بعدم التنويع و أن الغسل حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف الغايات و قصدها كان مقتضى الأصل و القاعدة أيضا لزوم تعدّد الامتثال و عدم سقوط بعض بالبعض و هذا الكلام يأتي في الوضوء أيضا بناء على تعلّق الأمر بنفس الأفعال بنفسها لا بكونها سببا لارتفاع الحدث و إنّما قلنا فيه بكفاية الوضوء الصّحيح لبعض الغايات عن الآخر لأن المطلوب به عندنا هو رفع الحدث على ما هو التحقيق و رفع الحدث لا يقبل التكرار حتى يبتني الكلام فيه على مسألة التداخل و هذا اختصار في الكلام لما في المقامين من اختلاف الأحكام و لكلّ مسألة محلّ و مقام‌

التّنبيه الخامس في أنّه هل يعتبر في تحقق الواجب الغيري ترتب الغير عليه‌

فلو لم يترتب عليه لم يتصف بالوجوب الغيري المقدّمي أم لا و على الأوّل فهل هو شرط لوجوده أو شرط لوجوبه‌

فهاهنا مقامات‌

الأول‌

في اعتباره في وجوب الواجب الغيري بمعنى أن وقوعه على الوجه المطلوب منوط بحصول الغير و ترتبه عليه و المعروف هو عدم اعتبار ذلك في موضوع الوجوب الغيري و أنه ذات المقدّمة سواء تحقق التوصّل بها إلى ذي المقدّمة أم لا و ذهب بعض الأعلام من المتأخرين إلى اعتباره و نسبه بعض المحققين إلى صاحب المعالم في مسألة الضدّ حيث قال إنّ حجة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلّف مريدا للفعل متوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر انتهى و قال المحقق المذكور بعد نقل هذا الكلام و كأنّه إنما خصّ الوجوب بها في تلك الحال من جهة حصول التوصل بها عند إرادة ما يتوقف عليها دون ما إذا لم يكن مريدا له إذ لا يتوصّل بها حينئذ إلى فعله (أقول) و يحتمل لهذا الكلام معنى آخر و هو أن يكون إرادة الواجب شرطا لوجوب مقدّمته لا لوجوده كما يقوله البعض المذكور و كيف كان فقد استدل بوجوه ثلاثة (أحدها) ما لفظه حيث إنّ المطلوب بالمقدمة مجرّد التوصل لها إلى الواجب و حصوله فلا جرم يكون التوصّل إليه و حصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه و صريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرّد حصول شي‌ء آخر لا يريده إذا وقع مجرّدا عنه و يلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى و قد ينتصر له بأنّه إذا قال أكرم زيدا لأنّه عالم أو لا تأكل الرّمان لأنّه حامض أو لا تشرب الخمر لأنّه مسكر أو نحو ذلك ممّا يشتمل على علّة الحكم كان متعلّق الأمر العنوان المتصف بالعلّة ففي الأوّل يتعلّق الوجوب بإكرام العالم و في الثّاني بأكل الحامض و في الثالث بشرب المسكر فإذا كان وجوب الوضوء مثلا لأجل التوصّل إلى الصّلاة لزم أن يكون مفاد قوله توضّأ للصّلاة وجوب الوضوء الموصل إليها من أفراد الوضوء لا مطلقا حسب الأمثلة المذكورة و كان هذا مسلم عند العريف بالصناعة فيجعلون العلّة من المخصّصات سواء كانت متصلة أو منفصلة (و ثانيها) ما لفظه أن وجوب المقدّمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور (و ثالثها) ما لفظه أيضا لا يأب العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج و أريد المسير الّذي يتوصل به إلى فعل الحج له دون ما لا يتوصّل به إليه و إن كان من شأنه أن يتوصّل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل و وجوب مقدمته على تقدير عدم التوصّل بها إليه ثم إنه ذكر للمسألة ثمرات (منها) أنه لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير إذنه لإنقاذ غريق يتوقف عليه فدخله لغير ذلك فبدا له فأنقذه و كذا الحال فيما لو نذر أن لا يدخله حيث ينعقد فيه النذر أو حلف أو عاهد عليه فعلى ما حققناه ليس عليه معصية الغصب و الحنث و إنما عليه معصية التجري بيان ذلك إنّ التصرف في الفرض المذكور يقع تارة واجبا و هو ما إذا توقف عليه الإنقاذ و أخرى حراما و هو ما إذا لم يترتب عليه ذلك فإذا علم من نفسه إن الّذي يرتكبه من نوع الواجب و صادف الإنقاذ فلا إشكال و إن علم أنه من نوع الحرام حرم عليه الإقدام فإن أقدم و الحال هذه فإن لم ينكشف الخلاف بأن لم يترتب عليه الإنقاذ كان ما أتى به حراما و إلا كان‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست