responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 317

حجة عليه مضافا إلى فساد أصل المبنى و الفرق بينه و بين الأوّل أنه لو تم يأتي في غير الموقتات أيضا (و منها) الالتزام بالوجوب النفسي للمقدّمات في خصوص موارد النقض فإنّه يندفع به الإشكال المذكور من لزوم تقدّم المعلول على العلّة كما صرّح به العلاّمة في المختلف و محكي المنتهى في غسل الجنب ليلة يوم الصوم و المولى البارع المحقق المقدّس الأردبيلي في تعلّم المسائل حيث ذهب إلى أنّ الجاهل المقصّر معاقب على ترك التعلّم بنفسه لا على مخالفة الواجبات و المحرمات و إن كان عقابه مساويا لعقاب العصاة كمّا و كيفا و فيه أنه لم يقل به أحد في غير ذينك الموردين فالإشكال في سائر الموارد بحاله مع أن الالتزام بالوجوب النفسي في الغسل أيضا غير نافع في نفسه ضرورة أن الإشكال في وجوبه الغيري المجمع عليه بين الأصحاب إذ لا ريب في أن وجوب الغسل إنما هو لأجل كون الصوم مشروطا به لا لأجل مطلوبيّته لنفسه و إلاّ فلا يتجه اختصاصه بما قبل الفجر بل كان حقه الوجوب من حين الجنابة و لا إيجاب الكفارة على من تعمّد البقاء على الجنابة و أمّا تعلّم المسائل فوجوبه النفسي و إن كان نافعا في رفع الإشكال إلا أنّه خلاف صريح اتفاقهم على أن الجاهل المقصّر يعاقب على ترك الواجبات و فعل المحرّمات لا على ترك التعلّم من حيث هو (و منها) ما أفاده الأستاذ الأعظم شيخنا العلامة الأنصاري (قدّس سرّه) بعد تقسيم شرط الوجوب على قسمين أحدهما ما كان منوعا للمكلّف كالاستطاعة و السّفر و البلوغ و العقل و نحوها من شرائط التكليف و بين ما كان منوعا للمكلّف به حقيقة كالزّمان و المكان أو اعتبارا من الآمر مثل إن جاء المطر فصلّ أو إن جاءك زيد فأكرمه فالمطر و المجي‌ء قيدان للمأمور به بجعل الآمر و اعتباره و إخراج القسم الأوّل عن محلّ النزاع ضرورة عدم التكليف هناك رأسا لا مشروطا و لا مطلقا بخلاف القسم الثاني فإن التكليف هنا متوجه غاية الأمر كونه مشروطا و هو أن الحاكم بوجوب المقدمة على القول به لما كان هو العقل فالمتعين في أمثال المقام و هو الرجوع إليه و لا شبهة في أن من له العقل السّليم و الفهم النقاد المستقيم لو راجع إلى وجدانه بعد التأمل و الإنصاف و لم يسلك سبيل الاعتساف لا يكاد يرتاب في أن العقل قاض بلزوم تحصيل مقدّمات الواجب المشروط قبل حصول شرطه إذا علم بحصول الشرط فيما بعد و عدم قدرته على المقدمة إذ لا يفرق العقل بين أجزاء الزمان بعد العلم بالتكليف في الزمان الآتي لا محالة في وجوب المقدّمة كما يكشف عن ذلك ملاحظة طريقة العقلاء حيث استقر بناؤهم على جواز مؤاخذة من علم بثبوت تكليف عليه في الزمان اللاّحق و لم يتهيّأ له بترتيب مقدّماته مع قدرته عليه قبله حتى طرأ له العجز عن الامتثال في وقته بل على صحّة عقاب ذلك الفعل على المعجوز عنه أ لا ترى أنه لو قال لعبده سافر غدا مثلا فبذل العبد الزاد و الراحلة و غيرهما ممّا يتوقّف عليه المسافرة قبل مجي‌ء الغد مع علمه بعدم تمكنه منهما بعده عدّ عاصيا و ذمّه العقلاء (فإن قلت) إن التكليف مشروط بالقدرة و القدرة المعتبرة هي القدرة على الفعل في زمان وجوبه لا قبله و المفروض في المقام عدم القدرة على المقدّمة بعد مجي‌ء التكليف فكيف يصحّ المؤاخذة عليه (قلت) القدرة ليست هي شرطا للتكليف رأسا و لا مدخلية في المصلحة الباعثة عليه و إنّما هي شرط لتنجزه و صحة العقاب و المؤاخذة على تركه و الحاكم بذلك هو العقل دون الشرع و العقل إنما يحكم بقبح مؤاخذة العاجز إذا لم يقدر على الامتثال مطلقا من زمان العلم بالتكليف إلى انقضاء زمانه و أمّا من كان قادرا على الامتثال بعد العلم بالتكليف و لو قيل مجي‌ء زمان الفعل فلا يقبح مؤاخذته لو طرأ العجز في زمانه من سوء اختياره (و الحاصل) أن الزمان و غيره من الأمور المعتبرة في التكليف شرائط لأصل التكليف و حدوث المصلحة الباعثة عليه و أمّا القدرة فهي شرط عقلي لصحّة المؤاخذة و هو المراد بالتكليف حيث يعدونها من شرائطه و المرجع في ذلك حكم العقل و لا تجد قبحا في عقاب من عجز بعد قدرته عجزا مستندا إلى سوء اختياره لأنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار (فإن قلت) مقتضى وجوب المقدّمة قبل الوقت جواز قصد الوجوب في الوضوء و الغسل قبله و بطلانه بديهي مجمع عليه (قلت) ما ذكرنا إنما هو إذا لم يجعل الشارع خصوص القدرة في الوقت شرطا للوجوب فإنه أمر جائز لا مانع منه و إن لم‌

يحكم به العقل و إذا جعلها شرطا لم يجب المقدمة قبل الوقت حينئذ للعلم بعدم ثبوت التكليف في وقته من فقدان شرط آخر غير الوقت و هي القدرة الخاصة و الأمر في الطّهارة كذلك إذ المستفاد من قوله تعالى‌ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا* اشتراط وجوب الوضوء بالقدرة عليه بعد الوقت لأنّه معطوف على جملة مقدّرة بعد قوله تعالى‌ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ قبل قوله‌ فَاغْسِلُوا و هي إن وجدتم الماء فكأنّه تعالى قال إذا أردتم القيام إلى الصّلاة بعد دخول الوقت فإن وجدتم الماء فاغسلوا فالأمر بالوضوء بعد الوقت الذي هو شرط للصّلاة مشروط بوجدان الماء بعده و مقتضاه عدم وجوبه بعد الوقت إذا لم يجد الماء فلا مقتضى للوضوء قبل الوقت إذا كان واجدا للماء لأن وجوبه مقدّمة إنما كان لأجل وجوب الصّلاة مع الوضوء بعد الوقت و بعد ملاحظة الاشتراط

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست