responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 311

الشّأن في الأصول المتعارضة و قال شيخنا العلاّمة طاب ثراه أو مال إلى جواز الأخذ بإطلاق الهيئة فيحمل إطلاق الطّلب إلى الوجوب المطلق و يرفع احتمال تقييد المطلوب و اشتراطه بالأصل أو يبني على الاحتياط على الخلاف و يمكن أن يستدلّ له بوجوه (أحدها) أنّ الأمر دائر بين تقييدين و بين تقييد واحد لأن شرط الطّلب شرط للمطلوب أي لصحّته أيضا ضرورة أنّ الفعل لو أوتي به قبل حصول شرائط الأمر به لم يكن مأمورا به حتى يتصف بالصّحة بمعنى موافقة الأمر إذ لا طلب فلا مطلوب و هذا معنى توقف حصول المأمور به أعني وجوده المعتبر في نظر الآمر على تحقق شرائط الأمر به فتقييد الهيئة تقييد للمادّة أيضا و لا عكس فيكون تقييد المادة أولى اقتصارا فيما خالف الأصل على الأقلّ كما هو المقرّر في باب تعارض الأحوال من لزوم ترجيح ما هو أقلّ مخالفة للظاهر على ما هو أكثر مخالفة له و ردّ بأنّ ارتكاب مخالفة ظاهر واحد على مخالفة ظاهرين إنّما يكون أولى إذا كان في عرض واحد فلو تولد مخالفة أحدهما من مخالفة الآخر فلا ترجيح فإنّه في الحقيقة راجع إلى الدّوران بين مخالفة الظاهرين لا بين مخالفة الظاهر و مخالفة ظاهرين و السّر فيه أن المدار على الترجيح عند تعارض الأحوال على القوة و الضّعف في الظّهور العرفي و في مثل المقام فهما متساويان لعدم الظّهور العرفي و فيه أن تقييد المطلوب و إن كان مترتبا على تقييد الطّلب إلا أنّه مستلزم لرفع اليد عن إطلاق المطلوب لا محال له فاختيار تقييد الهيئة مستلزم لرفع اليد عن إطلاقين و لا كذا تقييد المادة فإنّه ليس فيه إلا رفع اليد عن إطلاق واحد و هو إطلاق المطلوب فقط و هذا واضح (ثانيها) أن المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي فإن تقييد المادة ثابت لا محالة حسبما عرفت و حيث انحل العلم الإجمالي هنا إلى علم تفصيلي و شكّ بدوي فلا مانع من العمل بالإطلاق في المشكوك إذ قد حققنا في غير موضع أن العلم الإجمالي لو لم يوجب تعارض الأصول و تساقطها لا يفيد شيئا أبدا فإذا سقط الأصل من أحد الجانبين بزوال الشكّ عنه أو بخروجه عن الابتلاء أو نحو ذلك بقي الأصل الجاري في الجانب الآخر سليما عن المعارض و هي هنا أصالة الإطلاق في طرف الهيئة فتعين بناء العمل عليها هذا و لكن الّذي يقتضيه التحقيق و يساعده النظر الدقيق أن مبنى الوجهين المذكورين و هو أن تقييد الطّلب مستلزم لتقييد المطلوب واضح الفساد بل بديهي البطلان أمّا لفظا فلا سترة عليه و أمّا لبّا فلأن تقييد الطّلب لا يوجب تقييد ذات المطلوب في حدّ نفسه بحيث يكون مقيدا على حد ما إذا ورد التقييد عليه ابتداء قبل الطّلب و إلاّ لزم المحالات الثلاث (أحدها) تقدّم الشي‌ء على النفس و هو الدّور (ثانيها) تقدم المعلول على العلة (ثالثها) التناقض (أمّا) تقدّم الشي‌ء على النفس فلأنّ الهيئة عارضة على المادة و المعروض مقدم في الرتبة على العارض فلو اعتبر العارض أو شرطه المتقدم عليه طبعا في نفس المعروض قيدا لزم تقدّم وجود العارض على نفسه و هو محال (و أمّا) تقدّم المعلول على العلّة فلأن الشرط مقدّم على المشروط كتقدّم العلّة على المعلول فلو اعتبر شرط الطّلب قيدا للمطلوب الّذي هو مقدم عن الطلب في الوجود لزم تقدّم المعلول على العلّة (و أمّا) التناقض فلأنّ مقدّمة المطلوب واجبة و مقدّمة الطلب غير واجبة فلو كان مقدّمة الطلب مقدّمة للمطلوب لزم وجوبها و عدم وجوبها و هذا هو التناقض نعم يتوقف وصف وجوب الواجب و المطلوب على شرط الطلب فلو وجد قبله لم يكن صحيحا لكونه تشريعا غير مأمور به و هذا ليس تقييدا للمطلوب حتّى يقال إن تقييد الطلب يستلزم تقييد المطلوب فالأمر دائر بين الأقلّ و الأكثر إلى آخر الدّليل فالمغالطة و الخبط إنّما نشأ من عدم الفرق بين شروط الصّحة و شروط الوجود و حسبان أن كلّ ما هو شرط لصحّة الواجب فهو قيد له و التحقيق ما عرفت من أن شروط الصّحة مختلفة فإن كان من قيود الواجب و معتبرا في تعلّق الطلب و الوجوب فهو تقييد لإطلاقه و أمّا ما لم يكن كذلك بل كان شرطا للطّلب خاصة و كان عدم الصّحة مستندا إلى عدم الأمر لا عدم شرط المأمور به فليس فيه تقييد للواجب أصلا فافهم و تدبّر (و ثالثها) أن أصالة الإطلاق في طرف الهيئة سليمة عن المعارض فإنّ المادة بالنسبة إلى القيد المشكوك اعتباره في الهيئة دائر أمرها بين التقييد و الإهمال ضرورة أن‌

القيد لو كان واردا على الهيئة لم يكن المادة بالنسبة إليه مطلقة و لا مقيدة و حيث يحتمل الإهمال في طرف المادة لم يصلح إطلاقه معارضا لإطلاق الهيئة (توضيح ذلك) أن الطلب إن كان صادرا بعد فرض وجود شي‌ء كان مقيدا و مشروطا و إن صدر بدون الفرض المذكور كان مطلقا و هذا معنى الإطلاق و التقييد في الطّلب فالدّال على الطّلب أمره دائر بين الإطلاق بالنّسبة إلى الشرط أو الاشتراط به و من المقرر أنّه متى دار اللّفظ بين الإطلاق و الاشتراط وجب حمله على الإطلاق فشرط التمسّك بإطلاق الطّلب موجود لانحصار الأمر في الواقع بين الأمرين أعني صدوره بعد فرض وجود المشكوك شرطية أو قبله و أمّا المطلوب و المادّة فليس كذلك لدوران أمره هنا

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست