responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 164

به في التهذيب على كونه مجازا و هو على تقدير صحّته يقضي بالاستحالة العقلية مطلقا و زعم صاحب المعالم (رحمه الله) أن مقتضاه امتناع الاستعمال حقيقة لا مجازا و فيه أن جواز الاستعمال مجازا مع محافظة معنى المشترك و مراعاة قيد الوحدة الّتي بناء الاستدلال على اعتبارها في المسمّى أيضا أمر مستحيل و دعوى أنّه مناقشة لفظية نظرا إلى أنّ النزاع في صحّة إرادة ذات المعنيين من المشترك سمّيته استعمالا في المعنيين أم لا واضحة السّقوط لأنّه لو ساعد المستدلّ على اعتبار قيد الوحدة في معاني المشترك كما هو خيرته استحال الجمع بينهما في استعمال واحد و لو بطريق التجوز و لو ضايق عن ذلك أمكن الجمع على وجه الحقيقة أيضا إلاّ أن يقال إنّ الكلام إنّما هو في إرادة ذات المعنيين غاية الأمر كون التعبير عن هذا باستعمال اللّفظ في المعنيين مبنيّا على ضرب من المسامحة و هو سهل (و منها) أنّه لو جاز لكان إمّا حقيقة أو مجازا لانحصار الاستعمال الصّحيح في الوجهين لكن التالي باطل بقسميه أمّا بطلان الاستعمال على وجه الحقيقة فلوجوه (أحدها) أنّ الوحدة معتبرة في المسمّى و من الجمع بين المعنيين يلزم إلقاء قيد الوحدة فيخرج الاستعمال عن كونه حقيقة و هذا صريح صاحب المعالم (رحمه الله) و ضعفه غير خفيّ إذ الوحدة من عوارض الاستعمال و اعتبارها في الموضوع له شرطا أو شطرا يستلزم الدّور لتوقف كلّ من الوضع و الاستعمال على الآخر حينئذ فتأمل مضافا إلى شهادة التبادر و سائر العلائم بخلافه (و العجب) أنه (رحمه الله) انتهض في دعواه تبادر الوحدة من لفظ المشترك عند الإطلاق و ارتضاه بعض المحققين في الجملة و فيه (أوّلا) منع أنّ المتبادر من المشترك أحد المعاني مع قطع النظر عن الإرادة إذ الذهن مع قطع النظر عنها ينتقل إلى جميع المعاني كما سبق في مبحث التبادر (و ثانيا) أن المتبادر منه إنما هو ذات أحد المعاني مجرّدا عن وصف الوحدة شطرا أو شرطا و هذا ليس بتبادر الوحدة حتّى يعتبر في الموضوع له غاية الأمر أنّه لا يتبادر مع ذات أحد المعاني معنى آخر و أين هذا من تبادر الوحدة و استوضح الحال بملاحظة تبادر المعنى الموضوع له في غير المشترك فهل ينتقل الذّهن منه إلا إلى نفس المعنى الموضوع له فإن المتبادر من إنسان هو الحيوان الناطق لا بشرط حتى عن شرط صفة الوحدة غاية الأمر أن لا يتبادر منه مفهوم الفرس و هذا ليس بتبادر الحيوان الناطق وحدة فتدبر فإن كلّ شي‌ء يتبادر وحده (و ثالثا) أنّ هذا التبادر منشؤه كثرة الاستعمال حتى أن أئمة اللّغة اعترفوا بعدم وجدانهم للاستعمال في أكثر من معنى واحد مثالا واحدا و مثل هذا لا يصلح سندا لإثبات الوضع و لقد أجاد سلطان المحققين (رحمه الله) حيث صرّح بأن الموضوع له هو نفس المعنى لا بشرط الوحدة و لا بشرط الانضمام و ربما يدفع شرط الوحدة بالأصل و فساده متضح عند من له خبرة بمجاري الأصول (و ثانيها) ما ذكره المحقق القمّي (رحمه الله) من أنّ الوضع لما كان في حال الوحدة و إن لم يكن بشرطها فلا جرم يكون التعدّي عن تلك الحالة إلى حالة الانضمام تعدّيا عن التوظيف الوضعي و مقرّرات الواضع و كلّ استعمال غير محفوظ ملحوظ فيه وظائف الواضع خارج عن قانون اللّغة داخل في الأغلاط فلا يكون حقيقة و لا مجازا هذا توضيح ما أطاله (رحمه الله) في تحقيق المقام و أورد عليه بأنّ حال الوحدة إن رجعت إلى اعتبارها في المعنى شرطا أو شطرا فهو في معنى شرط الوحدة و قد أنكره و إلاّ فلا يقتضي المنع عن الاستعمال عدمها ألا ترى أنّ الأعلام مع وضعها في حال بعض الأوصاف و العوارض الغير المعتبرة في مسمّياتها تصدق عند زوالها و هذا الإيراد وارد على ظاهر ما يفهم من كلام المحقق القمّي (رحمه الله) لكن المورد انتهض بهذا الوجه لإثبات اعتبار الوحدة في نفس الوضع دون الموضوع له كما يأتي الإشارة إليه و الفرق بين المقامين ممّا لا يرجع إلى محصّل (و ثالثها) ما ذكره بعض المحققين من أنّ الوحدة و إن استحال أن يكون شطرا للموضوع له و لا ثمرة للقول بوضع الألفاظ في حال الانفراد أيضا إلاّ أن اعتبارها قيدا في الوضع ممّا لا يأبى عنه العرف في بادي الرّأي بل قد يساعد عليه بملاحظة تبادر المعنى الواحد و كذا اعتبارها قيدا للموضوع له لا جزءا لمساوقتهما بالمآل و مرجع الأمرين إلى تعيين اللّفظ بإزاء المعنى بأن يكون ذلك المعنى تمام المراد من اللّفظ لا أن يكون المقصود من الوضع إفادة اللّفظ للمعنى في الجملة سواء أريد معه غيره أم‌

لا و استدلّ على ذلك بوجهين الأول التبادر و الثاني ما ذكره المحقّق القمّي (رحمه الله) من أنّ وضع اللفظ إنّما كان في حال الانفراد فإذا لم يقم دليل على اعتباره في نفس الوضع فقضية الأصل في مثله البناء على الاعتبار و انتفاء الوضع مع عدمه هذه خلاصة ما حقّق به المقام مشتملا على بعض ما هو أوفي بإفادة المرام فيما أطال به الكلام و أنت خبير بأنه نفخة بلا ضرام (أمّا أوّلا) فلأن مساوقة كون الوحدة قيدا للموضوع له لكونها قيدا للوضع لا لكونها جزءا للموضوع له ممّا لا يصل إلى وجهه عقول أولي الأحلام إذ لا نجد للاستحالة الّتي اعترف بها على تقدير كونها جزءا للموضوع له وجها لا يجري على تقدير كونها قيدا له بل الإنصاف أنّ مراد صاحب المعالم (رحمه الله) من اعتبار الوحدة في الموضوع له اعتبارها شرطا لا شطرا و إن كان الجمود على ظاهر بعض كلماته يقضي بالجزئية لكنه ليس في إرجاعه إلى الاشتراط كلّ البعد فلا وجه لتشديده الإنكار عليه في كلامه على طوله (و أمّا ثانيا) فلأنّ حال الانفراد لو أثر في جعلها قيدا للوضع لأثّر في جعلها جزءا للموضوع له و النقض بالأعلام أت هنا حرفا بحرف كما يظهر بالتأمّل (و أمّا ثالثا) فلأنّ التقييد إنّما يعرض ما من شأنه الإطلاق و من الواضح أنّ الوضع فعل صدر من الواضع في حال كونه جزئيا حقيقيا من جميع الوجوه و الإطلاق في مثله غير معقول حتى يتصوّر فيه التقييد فافهم (و أمّا رابعا) فلأنّ قيودات‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست