responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 131

بهما فهو أن يكون للمعنى أثر شرعيّ أو عرفي مقصود للفاعل مترتب عليه تارة و متخلّف عنه أخرى بنقصان ببعض ما يعتبر فيه من الأجزاء و الشّرائط و احترزنا بالأثر الفاعلي عن الحكم الشّرعي إذ لا عبرة به في الاتصاف بالوصفين و لذا لا ينقسم مثل اللّواط إليهما مع عدم استتباعه لأحكامه التكليفيّة و الوضعية أحيانا و ينقدح من تحرير محلّ النزاع على هذا الوجه أمور (أحدها) خروج ألفاظ المعاملات عن محلّ النّزاع بناء على ما حققناه في المسألة السّابقة من عدم استعمال الشّارع إيّاها في غير معانيها اللّغويّة و إن جعل لترتب آثارها المقصودة شروطا مقرّرة و ذلك لأنّ معانيها العرفية أمور لا تتصف بالصحيحة و الفساد مع قطع النظر عن الشروط الشرعية إذ البيع مثلا متى تحقق عرفا استتبع أثره الّذي هو النّقل العرفي فليس لإنشاء البيع العرفي فرد لا يترتب عليه ذلك الأثر حتى يتصف بالفساد نعم لو ثبت استعمال الشّارع إياها في فرد خاص من ذلك المعنى العرفي و هو الجامع للشرائط المقرّرة كلاّ أو بعضا جرى فيه النّزاع المعروف كما يجري فيه النّزاع المتقدّم أيضا لكن الثّابت إنّما هو الاستعمال في نفس ذلك المعنى العرفي و كون الزّيادات شروطا خارجية مستفادة من الأدلة الخارجية على نحو تعدّد الدّال و المدلول و فرق بين استعمال المطلق في المقيّد وضعا أو مجازا و بين استعماله في المطلق و إفادة القيود من الخارج (فإن قلت) إذا جعل الشّارع لمعنى بسيط عرفي بعض الشّروط في حصول أثره المقصود العرفي اقتضى ذلك اتصافه بالصّحة و الفساد شرعا لأنّ جعل الشّروط لتأثير شي‌ء يوجب انقسام المشروط في نظر الجاعل إلى صحيح مترتب عليه الأثر و فاسد غير مترتب عليه ذلك فما ذكرت من عدم جريان النّزاع في الموضوعات العرفية مطلقا غير صحيح (قلت) لو كانت الشّروط الشّرعية شروطا لحصول الأثر و هو الملك في البيع و الزوجيّة في النكاح حتّى أنّ العقد الفاقد لها لا يؤثر الأثر المقصود واقعا ثم ما ذكرت من جريان النزاع لثبوت ملاك الصّحة و الفساد في المستعمل فيه الشّرعي حينئذ و لكن لقائل أن يقول إنّها شرط لترتب الأحكام على ذلك الأثر شرعا بأن يدعى حصول الملك الواقعي بالبيع الفاسد و يرجع الفساد إلى سلب الأحكام عرفا فإن بني على أن بيع الخمر مثلا يفيد أثره المقصود للبائع أعني تملك الثّمن واقعا لكن الشّارع لم يجوز ترتيب أثر الملك عليه لم يتصوّر في المعاملات ذلك النزاع لأنّ مناط الصّحّة و الفساد في الأشياء ليس على كونها بحيث يترتب عليها أحكامها الشّرعية أو العرفية أو لا يترتب بل على ما حققناه من ترتب الأثر المقصود الفاعلي و عدمه و من هنا أوردنا على من زعم جريان أصل الصّحة في الالتقاط المشكوك في كونه واجدا لشرائط أحكام اللّقطة أو فاقدا لها لأنّ غرض الملتقط ليس هو التوصّل إلى أحكام اللّقطة بل التوصّل إلى التّملك العرفي و هو من لوازم ذات الالتقاط الواقعي الخارجي سواء كان على شروط أحكام اللّقطة أم لا (و إن شئت توضيح) الفرق بين الأثر المقصود و الحكم لاحظت الموضوعات الّتي رتّب الشّارع عليها أحكاما تتخلّف عنها أحيانا كالجنابة و نحوها فإنّها ممّا رتّب الشّارع عليها أحكاما منها الغسل مع أنّ الجنابة الغير المترتب عليها وجوب الغسل مثلا لا تتصف بالفساد كما لا يخفى و هذا من بدائع التّحقيقات الّتي يجب حفظها و اغتنامها و حيث إن الأقوى في النظر كون الشّروط شروطا للتّأثير خصوصا على القول بعدم جعل الأحكام الوضعية و أن العقود أسباب واقعية كشف عنها الشّارع فالمتجه هو القول بدخولها في محلّ النّزاع و مرجعه إلى سقوط اشتراط تصرف الشّارع لفظا أو معنى (الثّاني) أن الموضوعات العرفية غير المركبات كالمفاخين ممّا لا يتصوّر فيه مثل هذا النّزاع فلا يقال في لفظ النار هل هو موضوع للصّحيح أو الفاسد لأنّ آثارها المقصودة لا تنفكّ عن وجوداتها الواقعية نعم لو كان المعنى العرفي ممّا يتّصف بالصّحة و الفساد باعتبار كونه مقيدا للأثر المقصود تارة و غير مفيد له أخرى جرى فيه النزاع حتّى فيما كان من البسائط مثلا إذا كان الأثر المقصود من الأيارج إسهال الصفراء فكلّ ما يفيد ذلك الأثر من أفراد الأيارج فهو صحيح و إلاّ فهو فاسد و هذا جيّد و قد يقال باستحالة ذلك لأنّ الذاتي للشّي‌ء لا يتخلّف عنه إلا بعائق فكلّ ما لا يترتب عليه الأثر المقصود لا بدّ أن يكون لأجل وجود مانع أو فقد شرط كقابلية المحلّ و مثل ذلك لا يعد فاسدا لأنّ صحّة الشّي‌ء كونه بحيث لو خلي و طبعه كان مفيدا للأثر مع استكمال الشّرائط كقابليّة المحلّ و غيره و يدفعه أنّ شرائط

الاقتضاء قد تكون مفقودة فهو في هذه الحالة غير مؤثر ذاتا مع أنّ الصّحة المتنازع فيها هي الصّحة الفعلية دون الشّأنية نعم الظّاهر أنّ الموضوعات الغير الشّرعيّة على تقدير صحّة انقسامها إلى الصّحيح و الفاسد موضوعة للصّحيح الثاني الّذي هو أعمّ من الصّحيح الفعلي فلو قيل بكونها أسامي للأعمّ كان له وجه كما أنّه لو قيل بأنّها أسامي للصّحيح كان وجيها أيضا و سيأتي توضيح الحال فيه في التنبيهات إن شاء الله تعالى و ممّا ذكرنا أمكن إسقاط اعتبار تصرف الشّارع لفظا أو معنى في محلّ النزاع كألفاظ المعاملات على تقدير بقائها في المعاني اللّغوية في استعمالات الشّارع مع رجوع الزّيادات إلى شروط تحقق ما يقصد بها من الآثار كالملكية و الزوجية لا إلى ترتيب الأحكام كما مرّ فتدبّر (الثالث) أنّ مذهب النّافي للحقيقة الشّرعيّة إن كان هو بقاء ألفاظ العبادات و المعاملات في معانيها اللّغوية كما فهم ذلك جماعة من دليل القاضي على النّفي و إن كان في غير محلّه على ما عرفت وجهه فقد ظهر وجه الجريان و عدمه في ألفاظ المعاملات و أمّا ألفاظ العبادات فعلى هذا القول تخرج عن قابلية الجريان لأنّ معانيها اللّغوية ليست ممّا تتّصف بالصّحة تارة و بالفساد أخرى أمّا عرفا فواضح و أمّا شرعا فلأنّ الزّيادات الشّرعيّة عند هذا القائل شروط لاستتباعها الأحكام الشّرعية

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست