responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 132

المجعولة لها لا لآثارها المقصودة للفاعل إذ الطّهارة و القبلة مثلا ليستا شرطين لحصول الغرض المقصود من الدّعاء بل سقوط التكليف المتعلّق به و بأمور أخر و لا فرق في ذلك بين القول بأنّ تقييد المطلق متّصلا أو منفصلا مجاز كما نسب إلى المشهور و عدمه فما قد يتخيل من جريان النزاع على التقدير الأوّل لكون المعنى حينئذ ممّا تصرّف فيه الشّارع و هو المناط في جريان النزاع ليس على ما ينبغي لأنّ هذا النّحو من التّصرف لا يوجب الفساد اتصاف المعنى المتصرّف فيه بالصّحة و الفساد (الرّابع) أنّ النّسبة بين محلّ النّزاع في هذه المسألة و بين ما ثبت فيه الحقيقة الشّرعية عموم من وجه فقد يكون اللّفظ ممّا ثبت فيه الحقيقة الشّرعيّة و لا يجري فيه هذا النّزاع مثل لفظ الجنابة و الظّاهر أن لفظ اللّعان من قبيل لفظ الجنابة فإنّه ليس ممّا يترتب عليه آثاره المقصودة تارة و لا يترتب أخرى و إن كان مختلفا من حيث ترتب الأحكام الشّرعية و عدمها فما زعمه بعض المحققين من جريان النزاع فيه بناء على استعمال الشّارع له في غير معناه اللّغوي غير واضح‌

الأمر الثّالث [الكلام في معنى الصحيح و الفاسد]

أنّ الصّحيح يطلق في العرف على معنيين أحدهما تام الأجزاء و يقابله الفاسد بمعنى النّاقص و هذا الإطلاق يختصّ بالمركبات و الثاني ما يترتب عليه الأثر و مقابله ما لا يترتب عليه ذلك و هذا يجري في المركبات و في البسائط الّتي كانت إفادتها لآثارها مشروطة بأمور خارجة عن حاقّ المعنى (و أمّا) العلماء فالمتكلّمون منهم يريدون بالصّحة في العبادات موافقة الأمر و الفقهاء إسقاط القضاء و ليعلم أن إطلاق الصّحيح في هذه المسألة مبني على ملاحظة إطلاقه العرفي فلا بدّ أن ينزل على أحد المعنيين الأوّلين و الأوفق بكلماتهم و الأنسب بأدلّتهم هو المعنى الثاني فالصّحيحي يدعي الوضع مثلا للماهيّة المفيدة للأثر المقصود و لازمه اشتمالها لجميع الأجزاء و الشّرائط و الأعمي وضعها للأعمّ من المفيد و غير المفيد سواء كان عدم الإفادة باعتبار نقصان الجزء أو انتفاء بعض الشّرائط خلافا لما ذكره الرّئيس البهبهاني (قدّس سرّه) في حاشية المعالم حيث جعل النزاع في الشّرائط خاصّة بعد التّسالم على اعتبار الأجزاء كلاّ في المسمّى و مرجعه إلى اعتبار المعنى الثّاني و إخراج بعض أفراد الفاسد عن مفهوم اللّفظ باتفاق الفريقين أعني ما كان عدم حصول الأثر المقصود فيه باعتبار نقصان الجزء و يشكل ذلك الصريح كلام غير واحد في مبحث المجمل و المبيّن من عدم الإجمال في مثل لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب على تقدير كون الصّلاة موضوعة للصّحيح و أنّها لو كانت للأعم كان مجملا حيث إنّ الإجمال على تقدير كونها للأعمّ مبني على صدق الماهيّة مع عدم الفاتحة حتّى يرجع النّفي بحكم دلالة الالتزام إلى صفة الصّحة أو الكمال و نحوهما ممّا يمكن إرجاع النّفي إليه مضافا إلى أنّ المتبادر من الصّحيح و الفاسد في المركبات كونها تامة الأجزاء و الشّرائط أو فاقدة بعضها و من أجل ذلك لم يفرقوا في الثمرة بين الأجزاء المشكوكة و الشّروط و إنّما قلنا إن الصّحيح المتنازع فيه هو المعنى العرفي لأنّ الصّحة بمعنى موافقة الأمر أو إسقاط القضاء لو كانت معتبرة في الماهيات الشّرعية لزم توقف الموضوع على الحكم المتوقف عليه إذ الأمر و هو الطّلب حكم من أحكام الصّلاة مثلا فلو اعتبر فيها لزم المحذور و استحالته بديهيّة و لذا قلنا إنّ أوامر العبادات الأولية على القول باعتبار قصد القرينة في مسمّاها أوامر صورية جي‌ء بها للتوصّل إلى الأمر الحقيقي الثّابت بالإجماع فقوله أقيموا الصّلاة أمر صوري متعلّق بذات الصّلاة الغير المعتبر فيها نية موافقة الأمر و الأمر الحقيقي هو المتعلّق بماهيّة الصّلاة المقصود به امتثال ذلك الأمر الصّوري نفسا و الحقيقي غيرا (و العجب) من غفلة بعض المحققين حيث ذكر في تنبيهات المسألة أنّ الصّحيح المتنازع فيه هل هو الموافق للأمر الواقعي خاصّة أو الأعم منه و الأمر الظّاهري و منشأ الغفلة حسبان أنّ المراد بالصّحة و الفساد في المقام ما جرى عليه اصطلاح العلماء تنزيلا للألفاظ الصّادرة من كلّ عرف على مصطلحهم أو تخيل أنّ الصّحيح ما كان مستتبعا للأثر و مفيدا للفائدة كما هو قضية الإطلاق العرفي و العبادة الغير الموافقة للأمر الشّرعي باعتبار عدم كونها مأمورا بها لغو محض لا فائدة فيه أصلا لو لم يكن فيه مفسدة أو النظر إلى ظاهر ما استدلّ به بعض القصار على كون الألفاظ موضوعة للأعمّ من أنّها لو كانت موضوعة للصحيحة للزم التكرار في مثل قوله أقيموا الصّلاة فإنّ قضية هذا الاستدلال اعتبار الطّلب في المسمّى و كون الصّحة المتنازع فيها موافقة العبادة للأمر الفعلي الصّادر من الشّارع و يندفع الأوّل بأنّ الأصوليين ليس لهم اصطلاح في لفظ الصّحة فلا بدّ من تنزيل كلامهم على المعنى العرفي مضافا إلى عموم النزاع للمعاملات كلاّ أو جلاّ أو بعضا فلا بدّ من التفكيك بين الصّحة فيها و الصّحة في العبادات و الثاني بأنّ كون المسمّى صحيحة نافعة منشأ لترتّب الأثر المقصود لا يستلزم اعتبار موافقة الأمر في المسمّى لأنّا نقول أن لفظ الصّلاة مثلا موضوعة لذوات الأفعال الجامعة للشرائط المقرّرة الّتي كانت مأمورا بها و موافقة للأمر بها من غير مدخلية لموافقة الأمر في المسمّى فالمسمّى هي ذات العبادة الموافقة للأمر من غير اعتبار صفة الموافقة مفهوما أو مصداقا في المسمّى و هذا ليس تفسيرا للصّحة بمفهوم موافقة الأمر أو بمصداقها حتّى يردّد في أنّ المراد بذلك الأمر ما ذا إذ لا ريب أنّ الأمر الفعلي من الأمور الّتي يختلف بالعلم و الجهل بخلاف ذوات تلك الأفعال الجامعة للشّرائط فإنّها أمور واقعيّة لا اختلاف فيها إلاّ الاختلافات الواصلة من الشّارع بحسب أحوال المكلّفين من السّفر و الحضر و الصّحة و المرض (و استوضح الحال) بملاحظة وضع الألفاظ المعاجين الّتي يخترعها الأطباء فإنّ هذه العبادات المركّبة معاجين الهيئة وضعت لمعالجة أمراض‌

المعاصي و النقائص‌

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست