responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 117

دون الآخر لأنّ المكالمة مع كلّ من الموافق في الاصطلاح و المخالف له صنف مستقلّ و غلبة إرادة المعنى المصطلح في أحدهما لا يوجب إلحاق الفرد المشكوك من الصّنف الآخر بالغالب و لو كان وجود ذلك الصّنف في الخارج أغلب و أكثر من هذا الصّنف الآخر فكون معظم محاورات الإنسان مع أهل اصطلاحه و كون الغالب فيه إرادة المعنى المصطلح لا يوجب إلحاق المكالمة مع خارج الاصطلاح بها مع أن دعوى أنّ محاورات الإنسان غالبا تكون مع أهل اصطلاحه في جميع الموارد و في حق كلّ شخص في معرض المنع خصوصا إذا كان ذلك الإنسان رئيسا و كان المصطلح فيه لفظا معينا أو ألفاظا معدودة فما ذكره الجماعة في ردّ الغلبة المزبورة في محلّه (ثمّ) إن ذلك المحقق انتصر لما ذهب إليه بعدم الخلاف في تقديم العرف الخاصّ على العرف العام قال و ليس ذلك إلا من جهة ظهور جري المتكلّم في كلامه على مصطلحه و هو بعينه جار في المقام و أنت خبير بأنّ تقديم العرف الخاصّ على العرف العام الّذي لا خلاف فيه لا يشمل ما نحن فيه كما نبّهنا عليه في المسألة السّابقة فارجع و تأمل (و قد) يستدل على تقديم عرف المتكلّم بأن إرادة ما يوافق عرف المخاطب محتاج إلى القرينة لا محالة و لو لم يكن مجازا و الأصل عدمها (و ربما يجاب) بأنّ وقوع المكالمة مع من يخالف عرفه لعرف المتكلّم قرينة على ذلك أو محتمل لأن يكون قرينة و أصالة عدم القرينة لا تنهض في نفي قرينة حال موجودة و أنت خبير بما فيه و الصّواب في الجواب هو أن إرادة عرف المتكلّم أيضا يحتاج إلى القرينة فأصالة عدم القرينة معارضة بالمثال فافهم (و أمّا) الاستدلال على تقديم عرف المخاطب بأنّه لولاه لزم الإغراء بالجهل فواضح الجواب لأنّ المخاطب إذا كان عالما باصطلاح المتكلّم و نصب له قرينة على إرادته كما هو المفروض في محلّ البحث لم يلزم الإغراء بالجهل و إنّما يلزم ذلك مع جهل المخاطب أو مع عدم نصب القرينة له على المراد و ممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الاستدلال الثاني أيضا مع عدم ظهور وجه ظاهري لأصل الاستدلال كما لا يخفى هذا (و اعلم) أنّ هذه المسألة تكاد لا تنفع في الأدلّة الشرعية لأنّ تقديم عرف المتكلّم على القول به مشروط بإحراز علم المخاطب بعرف المتكلّم و إحراز علم المتكلّم بعلمه و تحصيل هذين الشرطين خصوصا الأخير في غاية الإشكال ففي موارد الشكّ لا بدّ من التوقف على جميع الأقوال سواء قلنا بجريان أصل العدم في علم الإمام (عليه السلام) أم لا لأنّ الشكّ في الشّرط يستلزم الشكّ في المشروط و اللّه الهادي (الثّاني) الدوران بين عرف المتكلّم أو المخاطب و بين عرف بلد المخاطبة و المكالمة و الظّاهر هنا أيضا التوقف و ترجيح عرف البلد مع عدم القول به أو شذوذه غير ظاهر الوجه سوى دعوى الغلبة أيضا و الجواب الجواب و هل يصلح مرجّحا إذا وافق عرف المتكلّم أو المخاطب كما جزم به المحقق المتقدّم خصوصا مع مكث المتكلّم في ذلك البلد قدرا معتدّا به و الظّاهر العدم بل الظّاهر عدم الترجيح و لو كان البلد وطنا للمتكلّم فضلا عن كونه بلد إقامته مدّة طويلة و الحاصل أنّ تعارض العرفين يجري مجرى الاشتراك و لا أصل يرجع إليه في شي‌ء من المقامين فلا بدّ من التوقف و التماس القرينة المعينة و اللّه الهادي (الثالث) الدّوران بين عرف المخاطبين أو أزيد بأن علم أنّه لا عرف للمتكلّم في ذلك اللّفظ أو كان و علم بعدم إرادة عرفه و إلاّ فمندرج تحت الوجوه المتقدّمة (و التحقيق) في ذلك يأتي في البحث عن استعمال اللّفظ في أزيد من معنى واحد إن شاء الله تعالى فإن منعنا عن ذلك كان الخطاب مجملا و إن جوّزناه حقيقة فلا بدّ من النظر في أنه الأصل في المشترك المجرّد عن القرينة أو أنّ الأصل كون الاستعمال وحدانيا إلى أن يثبت إرادة المتعدد و نقل بعض الأفاضل عن التهذيب أنّه يجب على كلّ طائفة حمل الخطاب على المتعارف عنده لأنّه الظّاهر عنده و يقبح إرادة خلاف الظّاهر من الحكيم بلا نصب قرينة و لأنه لولاه لحمل إمّا على عرف معيّن منها أو على الجميع أو على معنى خارج عنها و الكلّ باطل لاستحالة الترجيح بلا مرجح و للقطع باتحاد المراد من كلّ طائفة (قلت) و لم أجد في التهذيب ما ذكره من الدّليلين نعم استدلّ العميدي على ما ذكر بالدّليل الأوّل و كيف كان فهذا القول من العلامة ربما ينافي مختاره من عدم جواز استعمال المشترك في المعنيين إلاّ مجازا لأنّ مقتضى أصالة الحقيقة حمله على‌

إرادة أحد المعنيين و لعلّه يدعي أن اختلاف حال المخاطبين قرينة على ذلك فهو على أصله من كون المشترك مجازا في المعنيين متّجه و كذا على أصل الشيخ فإنّ الخطاب المجرّد عن القرينة المعتمدة عنده محمول على جميع محتملاته جمعا أو تخييرا إذا كان الوقت وقت الحاجة و فيه منع القرينة كما لا يخفى أو يقال إن أصل الحقيقة في هذا المقام ساقط لأنه يلزم من وجوده عدمه إذ اللاّزم على تقدير إجرائه إجمال الخطاب فيعتذر العمل به فيتعين حمل اللّفظ على المعنيين و إن كان مجازا ترجيحا للاستعمال على الإهمال إلاّ أن يقال إنّ العمل بأصل الحقيقة يختلف باختلاف المقامات فقد يكون فائدة العمل بها إجمال اللّفظ و فيه ما لا يخفى لأنّ أدلّة اعتبار أصل الحقيقة لا يتناول مثل ذلك و هذا نظير قول من يرى وجوب تصديق الخبر المنافي ظاهره للإجماع مقدّمة لحمله على خلاف ظاهره بقرينة الإجماع لينطبق على المذهب نظرا إلى أن تصديق الخبر مهما أمكن و لو بحمله على خلاف الظّاهر أولى من طرحه و قد زيّفناه في محلّه بما لا يتأمل في صحّته مع أنّ سقوط أصل الحقيقة لا يكفي في حمل اللّفظ على المجاز و ترجيح الاستعمال على الإهمال لا يصلح دليلا عليه أو يقال إن أصالة الحقيقة معارضة بأن الأصل في الخطابات البيان و مدركه الغلبة و هي واردة على أصالة الحقيقة عند التعارض كما في المقام و فيه أنّه لا دليل على اعتبار هذه الغلبة و سيأتي تمام الكلام في هذا المرام إن شاء الله تعالى و اللّه الهادي‌

بديعة اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة و عدمه‌

إلى أقوال يأتي ذكرها

و تنقيح المسألة يستدعي الكلام أولا في أمور

اسم الکتاب : بدائع الأفكار المؤلف : الرشتي، الميرزا حبيب الله    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست