لا يكون إلاّ بذلك، و لأنّه نائب المعصوم (عليه السلام).
و المعروف من المتأخّرين: أنّ ثبوت الهلال من مناصبه فيثبت [1] عنده فيحكم بالصوم أو الفطر أو غيرهما.
و ربّما قيل: إنّ بعد الثبوت عنده يصحّ الصّوم أو الفطر أو غيرهما قبل تحقّق حكمه بذلك، و لا يتوقّف عليه.
و الدّليل على كونه من مناصبه: أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا يفعلون كذلك، يثبت عندهم فيأمرون المكلّفين بالصّوم و غيره.
و لأنّ الثبوت على كلّ مكلّف بشهادة العدلين عنده يوجب الحرج، سيّما مع عدم معرفته حكم الشّهادة و العدالة و غيرهما.
مع أنّ الفقهاء صرّحوا في كتاب القضاء: بأنّ الحكم بشيء من الشهادة، و العمل بالشهادة منصب الفقيه.
و لأنّه نائب المعصوم (عليه السلام)، و لو فعل المعصوم (عليه السلام) لكان صحيحا البتّة، فكذا نائبه.
و ربّما سمعنا من بعض العلماء، أو اطّلعنا على قوله: بعدم جواز التّقليد في ثبوت الهلال في الأمور المذكورة، لأنّه متعلّق بفعل المكلّف من حيث أنّه مكلّف، كالعلم بدخول الوقت، و أمثاله.
و لأنّه ربّما كان الظّاهر من الأخبار كون الحجّة هي الشّهادة خاصّة لا فتوى [2] الحاكم أيضا، و كون الاعتماد على خصوص الشّهادة لا على حكمه أيضا فتأمّل جدّاً.
[1] م: فتثبت عنده و يحكم .. ف: فثبت عنده فيحكم .. و لعلّ ما أثبتناه هو الصحيح.