responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 502

لا يكون إلاّ بذلك، و لأنّه نائب المعصوم (عليه السلام).

و المعروف من المتأخّرين: أنّ ثبوت الهلال من مناصبه فيثبت‌ [1] عنده فيحكم بالصوم أو الفطر أو غيرهما.

و ربّما قيل: إنّ بعد الثبوت عنده يصحّ الصّوم أو الفطر أو غيرهما قبل تحقّق حكمه بذلك، و لا يتوقّف عليه.

و الدّليل على كونه من مناصبه: أنّ الأئمّة (عليهم السلام) كانوا يفعلون كذلك، يثبت عندهم فيأمرون المكلّفين بالصّوم و غيره.

و لأنّ الثبوت على كلّ مكلّف بشهادة العدلين عنده يوجب الحرج، سيّما مع عدم معرفته حكم الشّهادة و العدالة و غيرهما.

مع أنّ الفقهاء صرّحوا في كتاب القضاء: بأنّ الحكم بشي‌ء من الشهادة، و العمل بالشهادة منصب الفقيه.

و لأنّه نائب المعصوم (عليه السلام)، و لو فعل المعصوم (عليه السلام) لكان صحيحا البتّة، فكذا نائبه.

و ربّما سمعنا من بعض العلماء، أو اطّلعنا على قوله: بعدم جواز التّقليد في ثبوت الهلال في الأمور المذكورة، لأنّه متعلّق بفعل المكلّف من حيث أنّه مكلّف، كالعلم بدخول الوقت، و أمثاله.

و لأنّه ربّما كان الظّاهر من الأخبار كون الحجّة هي الشّهادة خاصّة لا فتوى‌ [2] الحاكم أيضا، و كون الاعتماد على خصوص الشّهادة لا على حكمه أيضا فتأمّل جدّاً.


[1] م: فتثبت عنده و يحكم .. ف: فثبت عنده فيحكم .. و لعلّ ما أثبتناه هو الصحيح.

[2] ف: لا قبول الحاكم أيضا.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست