responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 496

النّجاسة، فيعمل به، و يفتي مقلّده، و يأخذ بقوله من دون اطّلاع منه أصلا، أو من غير اعتماد منه إلاّ على ظنّ مجتهده.

على أنّه لو اتّفق أنّ مجتهدا فعل كذلك، و قلّده مقلّده بالنّحو الّذي ذكر فلا نسلّم جريان الاجتهاد و التقليد و صحّتهما في المقام، لعدم الدّليل، بل لدليل العدم. فما لم يثبت من الشّرع فيه جواز التعويل على الظنّ لا يجوز التعويل عليه، و إن ثبت جاز، كما هو الحال في الظنّ بدخول الوقت.

و أمثاله.

و ممّا ذكر ظهر فساد توهّم بعض آخر حيث لم يجوّز ثبوت نجاسة شي‌ء أو ماء بالظنون الاجتهاديّة معلّلا بأنّها ظنون، و الوارد في الأخبار اشتراط العلم بالنّجاسة، مثل: نجاسة الماء القليل بملاقاة النّجاسة، لأنّ ظنّ المجتهد و تقليده يثمران ثمر العلم، لما عرفت من الأدلّة. مع أنّ مقتضى الآيات و الأخبار و غيرهما عدم جواز التّعويل على غير العلم- كما مرّ في إثبات أصل البراءة في الفائدة الأولى- فلو لم يثمر ثمر العلم لم يثبت تكليف أصلا، و لا حكم مطلقا في غير ضروريّات الدّين أو الإجماع اليقينيّ أو اليقين العقليّ.

و أمّا الموضوعات الّتي يتوقّف عليها معرفة الأحكام فحالها حال الأحكام- إلاّ أنّه لم يجر فيها التّقليد- بل انسداد باب العلم فيها مع شدّة الحاجة إليها أظهر.

و لذا وافق الأخباريّون المجتهدين في جريان الاجتهاد فيها مع مخالفتهم إيّاهم في نفس الأحكام. نعم منعوا الحاجة إلى علم الرّجال، بل و إلى العلوم اللّغويّة أيضا، و كذا إلى أصول الفقه و غيرهما، و هذا غير الحاجة إلى معرفة الموضوعات عندهم، و إن كانوا خاطئين في ذلك خطأ عظيما

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست