responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 494

و المرجّحات الاجتهاديّة الّتي يعرف بها الأحكام من الكتاب و السنّة و ما يتوقّف عليها.

أمّا أصول الدّين فلا شكّ في عدم انسداد باب العلم فيها كما بيّن في الكلام، و ظهر منه، مع أنّه مع الانسداد كيف يكون الخاطئ فيه غير معذور، مع أنّ الخطأ غير مأمون على الظنون، و لا معنى للظنّ إلاّ بأن يجوز خلافه، مع أنّه لو كان ظنّيّا فلا وجه لجعله من أصول الدّين و سائر الظنيّات فروعه.

و لما ذكرنا اجتماع الشيعة على عدم جواز التّقليد في أصول الدّين الخمسة.

و ما صدر من البعض غفلة قد عرفت حاله.

و أمّا تلك الموضوعات، مثل: صيرورة شي‌ء نجسا بملاقاة النّجاسة، أو طاهرا بالمطهّر الشرعي، أو حراما بعروض المحرّم، أو حلالا بطروّ المحلّل، أو كون الرّجل عادلا ليصلّى خلفه، إلى غير ذلك من أمثال ذلك ممّا يكن العلم به بالمشاهدة، أو الخبر المحفوف بالقرينة، أو التّواتر، فلا يجري فيها الاجتهاد و التّقليد.

و ربّما جوّز الشارع ثبوتها بالظنون الشرعيّة أيضا مثل: شهادة العدلين، أو كونه في اليد، أو القسم، أو الإقرار، أو الظنّ بدخول وقت الصلاة مثلا مع عدم إمكان العلم، و أمثال ذلك، و هذه ليست بظنون اجتهادية و تقليديّة، بل أمور خاصّة صدرت من الشرع بخصوصها إمّا للقاضي من حيث هو قاض، أو للكلّ مثل: الظنّ بدخول الوقت و أمثاله.

و بالجملة هذه الموضوعات لا يجري فيها الاجتهاد و التّقليد لما عرفت من أنّ المجوّز لهما، و المبيح إيّاهما، ليس إلاّ اجتماع الشرطين جميعا لما عرفت وجهه، و عرفت من الأدلّة و من كلام المجتهدين في موضوعه، و أشرنا إليه في الجملة.

اسم الکتاب : الفوائد الحائرية المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست