responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 97

أجزائه و لا استحالة فيه و هو نظير ما نجوزه من اجتماع الأمر و النهي في الشي‌ء الواحد مع تعدد الجهة فإنه من سوء اختيار المكلف هذا محصل كلامه و فيه نظر أما أولا فلأن ما التزم به من البطلان فيما إذا كانا مضيقين غير مستقيم كما ستقف عليه من تحقيقنا الآتي و مع ذلك فالضرورة قاضية بعدم الفرق فيما لو ترك الإنقاذ الواجب و اشتغل بالصلاة بين ما إذا وقع ذلك في أثناء الوقت أو آخره فالتزامه البطلان في الثاني دون الأول مجازفة واضحة و يمكن التفصي عن الأخير بالفرق بين التضييق الأصلي و التضييق العارضي بسبب تأخير الموسع إلى آخر الوقت فإن الامتثال فيه أيضا ليس باعتبار إيقاعه في آخر الوقت بل في مجموع الوقت و أما ثانيا فلأن ما ذكره في الموسع مبني على أن الأمر يتعلق بالفعل الكلي في كلي ذلك الوقت فلا يضاد الواجب بهذا الاعتبار و إنما يضاده باعتبار الفردية و عدم مطلوبيته لا ينافي مطلوبيته الطبيعة لأن الفرد مقدمة للتوصل إلى الطبيعة و يجوز التوصل إلى الواجب بالمقدمة الغير المطلوبة و هذا فاسد من وجوه الأول أن المطلوب بالأمر أما الوجود أو الإيجاد الخارجيان أو الطبيعة المأخوذة من حيث الخارج و لا شي‌ء من هذه الأمور بكلي كما سيأتي تحقيقه الثاني أن الكلي عين الفرد في الخارج فلا يكون مقدمة له و قد مر بيانه الثالث أن المطلوب بالأمر الموقت إيجاد الطبيعة في الوقت الخارجي لا الوقت المفهومي و لا الذهني و ذلك واضح و ظاهر أن الوقت الخارجي جزئي مشتمل على أجزاء فقضية التوقيت التخيير بين الأجزاء فتكون الطبيعة مطلوبة في كل جزء على وجه البدلية و إن لم يعد مثل ذلك في الاصطلاح تخييرا و لا خفاء في أن الطبيعة المقيدة بوقت الواجب مضادة لفعله فيبقى الإشكال و هو الأمر بالشي‌ء مع الأمر بضده بحاله ثم أقول و التحقيق عندي أن العبادة المذكورة صحيحة على القول بالاقتضاء أيضا كما هو المختار و أن الوجوه المذكورة فاسدة لا تنهض حجة على الفساد أما إجمالا فبالنقض بالواجبات و المندوبات التخييرية المتفاوتة في الفضل أنواعا و أفرادا إذا توقف فعل غير الأرجح منها على ترك الأرجح فإنه لو تم ما ذكروه لزم بطلان كل فعل راجح عند التمكن من فعل الأرجح و التالي باطل قطعا بيان الملازمة أن الوجوه المذكورة جارية فيه فإن ترك الراجح مطلوب للتوصل إلى الأرجح و راجح له فلا يكون فعله مطلوبا و لا راجحا للتنافي و تعلق الأمر بضده على التعيين و ترك مقدمته كذلك توجب عدم تعلق الأمر به و إلا لزم الأمر بالضدين و الأمر بالشي‌ء مع النهي عن مقدمته و إن كان كل من الأمر و النهي للطلب الغير المانع من النقيض ضرورة أن التكليف بالمحال محال مطلقا و لا يذهب عليك أن هذا النقض يبتنى على أمرين الأول أن تكون مقدمات المندوب مندوبة و قد بيناه سابقا الثاني أن يكون أفضل الفردين المخير بينهما مندوبا على التعيين كما يراه بعضهم لكنه غير مرضي عندنا كما سيأتي بيانه في محله و على تقديره يكون النقض إلزاميا و أما تفصيلا فنقول في الوجه الأول أن رجحان ترك الضد للتوصل به إلى فعل الواجب لا ينافي رجحان فعله في نفسه مطلقا و لو على تقدير عدم التوصل بتركه إلى فعل الواجب و إنما ينافي رجحانه في نفسه مطلقا أو على تقدير التوصل فيقتصر على نفيه و لا ريب أن التقدير الأول من لوازم فعل الضد فلا يقع بحسب هذا الاعتبار إلا صحيحا و تحقيق المقام أن الرجحان و المرجوحية من الصفات المتنافية المتقابلة فلا يمكن تواردهما على موصوف واحد و لا تحقق أحدهما بدون الآخر و هما قد يكونان عينيين تعيينيين فيعتبران بالنسبة إلى الفعل و نقيضه و قد يكونان تخييريين أو كفائيين فيعتبران بالنسبة إلى الفعل و ما هو أخص من نقيضه و هو المجرد من البدل و قد يعتبران بالنسبة إلى فعل و فعل آخر فيقال هذا أرجح من كذا أو أشد مرجوحية منه و لا خفاء في أن الراجحية و المرجوحية المعتبرتين في ماهية الأحكام التكليفية العينية التعينية إنما هما بالاعتبار الأول و حينئذ فمتى اتصف فعل مطلق أو مقيد بالرجحان المطلق أو المقيد المأخوذ بهذا الاعتبار لزم بحكم التقابل أن يتصف تركه بالمرجوحية على حسبه إطلاقا و تقييدا و على قياسه رجحان الترك المطلق المتعلق بالفعل سواء كان الرجحان مطلقا أو معلقا و أما رجحان الترك المقيد المتعلق بالفعل فقضيته مرجوحيته ترك هذا الترك المقيد لمكان التناقض دون الفعل لعدم مناقضته معه نعم قد يكون تركه المطلق راجحا أيضا كالإفطار في شهر رمضان فيكون‌

فعله مرجوحا بهذا الاعتبار كما مر في القسم الأول و حيث إن ترك الضد كان راجحا لكونه مقدمة لفعل الواجب كان اتصافه به مشروطا بحصول التوصل به إلى فعل الواجب على ما أسلفنا تحقيقه في بحث المقدمة و قد عرفت أن قضية رجحان ترك خاص مرجوحية ترك هذا الترك الخاص دون الفعل فلا ينافي رجحانه على بعض الوجوه و قد بينا أن رجحان فعل الضد مبني على تقدير عدم التوصل بتركه إلى فعل الواجب فقضيته مرجوحية تركه على هذا التقدير لا مطلقا و مرجعه إلى مرجوحية تركه الغير المتوصل به لأن تقييد الصفة يستلزم تقييد الموصوف من حيث الاتصاف فلا ينافى رجحان الترك المتوصل به فاندفع المنافاة لأن مبناه على اجتماع وصفي الرجحان و المرجوحية في محل واحد و على ما قررنا يغاير مورد كل واحد لمورد الآخر و إنما يلزم الاجتماع إذا كان ترك الضد راجحا على الإطلاق أو راجحية فعله على الإطلاق أو على تقدير التوصل بتركه و قد بينا خلافه و نقول في الوجه الثاني أن المقام ليس من باب اجتماع الأمر و النهي الذي نقول بامتناعه إذ يعتبر في ذلك تعلق النهي بمعنى طلب الترك المطلق بمورد الأمر ليلزم منه كون الشي‌ء الواحد واجبا و حراما كما سيأتي التنبيه عليه في محله إن شاء الله و هو غير حاصل هنا إذ المطلوب بالنهي الغيري المتعلق بالضد عندنا الترك المقيد بالتوصل به لا المطلق و قضية ذلك تحريم ترك هذا الترك المقيد دون الفعل فلا يلزم من وجوبه على تقدير عدم التوصل بتركه اجتماع الوجوب و التحريم في شي‌ء منهما فإن قلت هذا الجواب راجع إلى ما ذكره جماعة من جواز اجتماع الأمر النفسي مع النهي الغيري فلم عدلت عنه قلت وجه العدول أنهم يفسرون النهي الغيري‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست