responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 75

لو وقع مكررا امتنع الامتثال مطلقا فالثمرة ظاهرة إذ على القول بالطبيعة يمتثل بالمرة في صورة التكرار بل و بالتكرار أيضا على قول البعض و على القول بالمرة لا يمتثل بالمرة و إن أريد مجرد المنع من التكرار فالثمرة تظهر على تقدير تفسير البدعة بالمعنى المعروف في مستند المنع فإنه على القول بالطبيعة كونه بدعة و على القول بالمرة ظاهر الأمر أيضا و لا خفاء في الثمرة على التفسير الآخر و إن فسرت المرة بالفرد و جي‌ء بالزائد دفعة فلا ثمرة على الاحتمال الأول لتحقق الامتثال على القولين كما نبهنا عليه في الاحتمال الظاهر على هذا القول و على الاحتمالين الأخيرين يمتثل على القول بالطبيعة و لا يمتثل على الاحتمال الأول في المرة لانتفاء الشرط و كذا على الثاني عند من يمنع من اجتماع الأمر و النهي لجهتين و أما على القول بالجواز فيمتثل بالجميع و يعصى به باعتبارين و أما ما قيل من أن المطلوب حينئذ يستخرج بالقرعة فواضح الفساد إذ لا تعلق لذلك حينئذ بمسألة الاجتماع مع أن القرعة إنما تصلح لتعيين ما هو معين في الواقع غير معين في الظاهر و ظاهر أن المقام ليس منه إذ لا تعيين في الواقع للزوم الترجيح بلا مرجح ثم هذا كله إذا فسرت الوحدة بالوحدة الشخصية بالمعنى المتقدم و أما إذا فسرت بالوحدة المطلقة كما زعمه المحشي الشيرازي لم يكن فرق بين القولين مطلقا إلا في الاعتبار إذ الفعل المأتي به في الوقت الثاني كما أنه فرد للطبيعة من حيث هي كذلك فرد للطبيعة من حيث هي كذلك فرد للطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة فإن قلنا بحصول الامتثال به على الأول اتجه القول به على الثاني أيضا و إن منعناه في الأول اتجه المنع في الثاني أيضا هذا محصل الكلام في ثمرة النزاع من حيث المعنى و أما من حيث اللفظ فإن كان القائلون بالمرة و التكرار يجعلونه مجازا في غيره كما هو الظاهر فالثمرة ظاهرة و إن كانوا يجعلونه ظاهرا في ذلك فلا ثمرة من حيث اللفظ لكن القول بالمرة بهذا المعنى يرجع إلى القول بالطبيعة على ما حققناه و أما القائل بالاشتراك و المتوقف فمرجعهما في مقام العمل إلى القول بالمرة و يعرف الثمرة بينهما أو بين سائر الأقوال مما مر

فصل الحق أنه لا دلالة لصيغة الأمر بمجردها على فور و لا على تراخ‌

وفاقا لجماعة من المحققين و خلافا للشيخ و جماعة حيث ذهبوا إلى أنها تقتضي الفور و التعجيل و للسيد حيث جعلها مشتركة بينه و بين التراخي و توقف جماعة و هم بين من يقول إذا بادر لم يقطع بكونه ممتثلا لجواز أن يكون المقصود هو التأخير و بين من يقول إذا بادر كان ممتثلا قطعا و إن أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة و موضع النزاع دلالة الأمر باعتبار الصيغة أعني الهيئة كما مر في المبحث السابق و أما باعتبار المادة فلا ريب في أنه قد يقتضي أحدهما و قد لا يقتضيه و لهذا لم يوردوا على المستدلين بالآيتين على الفورية بلزوم الدور و إن أمكن دفعه بتغاير الجهة ثم المراد بالفور إما الزمن الثاني من الخطاب أو أول أزمنة الإمكان و قد وقع التفسيران في تضاعيف كلماتهم و الأول أقرب لفظا و الثاني أوفق اعتبارا و الفرق بينهما ظاهر فإن أول أزمنة الإمكان قد يكون هو الزمن الثاني من الخطاب و قد يكون غيره كما في الأوامر المشروطة بما يتراخى حصوله و كما في الأوامر المطلقة التي أريد بها الفعل بحسب زمن متراخ كما في المستطيع النائي فإن الفورية بالمعنى الأول يمتنع اعتبارها فيهما بخلافها بالمعنى الثاني نعم لو أريد بالخطاب تعلق مؤداه الفعلي انحصر التفارق في القسم الثاني و كيف كان فالمراد بها الفورية العرفية لا العقلية فإن خطابات الشرع إنما ترد على حسب أفهام العرف و يعرف الكلام في التراخي بالمقايسة ثم النزاع إما في الدلالة من حيث الوضع كما يظهر من الحجة المعروفة لمنكري الاقتضاء حيث اقتصروا فيها على نفيه و يرشد إليه القول بالاشتراك أيضا و هذا يتصور تارة بأخذ الفور أو التراخي داخلا في مدلول الصيغة بأن تكون موضوعة للمركب و أخرى يأخذه قيدا لمدلولها خارجا منها فيكون دلالته عليه بالالتزام أو في الدلالة من حيث الظهور كما يرشد إليه القول بالفورية فإنه يبعد جدا التزام كونها مجازا في التراخي و ربما يؤيده إحراز بعضهم قيد الإطلاق في عنوان النزاع حيث حرره في الأمر المطلق فإنه أراد بإطلاقه خلوه عن القرائن المفيدة لتقييده بأحد القيود الثلاثة لا مطلق الإطلاق إذ لا تعلق له بالمقام أو في إثبات الحكم و لو من حيث دليل خارجي كما يرشد إليه استدلالهم بآية المسارعة و الاستباق و بلزوم خروج الواجب عن كونه واجبا و يؤكده عدم تعرض كثير منهم في الجواب عنها بخروج قضيتها على تقدير المساعدة عليها عن محل النزاع فالمثبتون لا تخرج مقالتهم عن أحد هذه الوجوه و أما المنكرون فالظاهر أنهم ينكرون الجميع بدليل إطلاقهم القول بعدم الاقتضاء الشامل للجميع لنا أنه لو اقتضاه فإما أن يقتضيه لفظا أو معنى و التالي بقسميه باطل أما الملازمة فظاهرة و أما بطلان القسم الأول من التالي فلانتفائه بأقسامه الثلاثة أما المطابقة و التضمن فلأن المتبادر من الصيغة ليس إلا طلب الحقيقة و الفور و التراخي خارجان عنه و أما الالتزام فلأنه لا ملازمة بين طلب الفعل و بين طلب إيقاعه فورا أو متراخيا لا عقلا و لا عرفا بدليل صحة تقييده بكل منهما من غير تناقض و لو في الظاهر و لا تكرار و لو على سبيل التأكيد و أما انتفاؤه معنى فلما سنبينه من بطلان ما تمسك به الخصم و عدم ما يصلح له سواه و لنا أيضا أن استعماله في القدر المشترك ثابت و في كل من الخصوصيتين غير ثابت و إنما الثابت إطلاقه على المقيد بهما و قضية الأصل كونه حقيقة فيما ثبت استعماله فيه و أيضا لو كان موضوعا للقدر المشترك كان إطلاقه على كل من الفور و التراخي على الحقيقة من غير اشتراك و لو كان موضوعا لأحد مما لزم المجاز أو الاشتراك المخالفان للأصل و قد مر الاستدلال الأخير بما فيه و اعلم أن هذين الوجهين إنما ينهضان على بعض المقصود من نفي الاقتضاء الوضعي و الوجه الأول على ما حررناه ينهض على تمام المقصود لدلالته على نفي الاقتضاء مطلقا حيث ألحقنا فيه بنفي الاقتضاء اللفظي نفي الاقتضاء المعنوي فإن المراد به ما يعم العقلي و الشرعي و المعروف بينهم ترك هذا الإلحاق و الحجة معه قاصرة عن إفادة المقصود احتج القائلون بالفور بوجوه الأول أن المولى قال لعبده اسقني فأخر السقي عد عاصيا و ليس ذلك إلا لدلالة الصيغة على الفور و الجواب أن القرينة هناك قائمة على إفادة الفور حيث إن العادة تقضي بأن طلب السقي لا يكون إلا عند الحاجة إليه و الكلام عند فقد القرينة الثاني قوله تعالى مخاطبا لإبليس ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست