responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 424

قد يقف على مدارك الفريقين فيترجح في نظره فتوى المفضول و الحجة على جواز التقليد لا ينحصر في الإجماع و الضّرورة فلا يثبت المنع بمجرّد عدم قيامهما على جواز تقليد المفضول مع قيام غيرهما عليه كما عرفت على أن الظاهر من المانعين على عدم جواز الرجوع إلى المفضول مع إمكان الرجوع إلى الأفضل و لو بالرجوع إلى من يروي عنه الفتوى و هذا يؤدي إلى عدم جواز التعويل على فتوى أحد في زمن المعصوم و ما قاربه مع إمكان الرجوع إلى الرواية عنه بطريق الأولويّة فيجب على المفتي حينئذ العدول عن ذكر الفتوى إلى نقل الرواية عند حاجة المستفتي و لا قائل به ظاهرا و رواية أبان بن تغلب السّابقة كالصّريح في نفي ذلك و السّيرة المستمرة شاهدة على بطلانه مع ما في تعيين الأفضل من الضيق القريب من الجرح و بهذه الوجوه يمكن القدح في كون الشهرة المدّعاة في المقام قادحة في عموم الأدلة فالقول بالجواز إذن أوضح و إن كان المنع أحوط و قد يخص المنع ببلد الأفضل و وجهه غير ظاهر لإمكان الاطلاع على فتاوي غير الحاضر بالرجوع إلى النقلة عنه و إلى كتبه التي حرّرها لبيان فتاويه نعم يتجه ذلك في الحكومات لتعذر وصول غير أهل بلده إليه غالبا مع ما في تأخير الحكومة إليه من الضرر المنفيّ و كذلك الولايات حيث لا يوجد منه منصوبة على إشكال في ترجيح منصوبة على تقدير وجوده لا سيما إذا لم يكن أورع من المفضول ثم على تقدير المنع فهل يمنع من الرجوع إلى المفضول مطلقا فيلزم المقلد بالتفتيش و الاستعلام أو تخصّه بما لو علم بأفضلية البعض وجهان ظاهر الأدلة يقتضي الأول ثم على تقدير العلم بأفضلية البعض فهل يمنعه من الرجوع إلى المفضول مطلقا أو نخصّه بما لو علم بمخالفة الأفضل له في الفتوى وجهان أيضا و ظاهر بعض الأدلة المذكورة يقتضي الأول و لو كان أحد المفتيين أفقه من الآخر و الآخر أورع منه فالظاهر التخيير مع احتمال تقديم الأفقه لأنّ مدخلية الفقه في معرفة الحكم أكثر من مدخليّة الورع فيها و هل العبرة في الأفقه بأن يكون أفقه في أغلب المسائل أو يكفي كونه أفقه و لو في المسألة التي يرجع فيها وجهان أظهرهما في كلامهم هو الأول و قضية بعض الوجوه السّابقة هو الثاني و على تقديره فالظاهر تعيين الأفقه في البعض بالنسبة إلى البعض الذي هو أفقه فيه حتى إنه لو كان أحدهما أفقه في مباحث الطهارة و الآخر في مباحث التجارة تعيين تقليد كل منهما فيما هو أفقه فيه و تخير في الباقي في الرجوع إليهما و إلى من يساويهما فيه و لو كان أحدهما أفضل في بعض العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد كالعلوم العربية و علم الأصول و الرّجال فلا يبعد إلحاقه بالأفقه من هذه الجهة لما فيه من مزيد بصيرة في الفقه و لو كان الآخر أفضل منه في علم آخر من تلك العلوم لم يبعد الترجيح بزيادة الأفضلية و يكون ما فيه الأفضلية أدخل في الفقه كالأصول بالنسبة إلى النحو و الصّرف و أما العلوم التي لا مدخل لها في الاستنباط كعلم الهندسة و الحساب فلا مدخل لها من حيث نفسها في الترجيح و قد يتحقق الأفضلية في الفقه باعتبار قوة الحفظ أو الذكاء أو كثرة التأمل أو كثرة الاطلاع أو سعة الباع في الفكر و التصرّف أو اعتدال السّليقة أو زيادة التحقيق أو التدقيق أو أقدمية الاشتغال و مزيد الاستئناس و قد يتحقق التعارض بين هذه الوجوه و التحقيق أن المرجع في ذلك كله إلى ما يعدّ صاحبه أفقه عرفا و ضبطه على وجه يستغني معه من الرجوع إليه متعذر على الظاهر و كذلك الحال في الأورعية فإنها قد يطرد في جميع الأحوال و الأعمال و قد يختلف باختلاف الأحوال و الأعمال و المرجع إلى ما ذكرناه و لو قلد المفضول ثم وجد الأفضل ففي جواز العدول إليه بناء على المنع منه وجهان و كذا لو قلد الأفضل ثم تسافل فصار مفضولا و اعلم أنّ الشهيد الثاني عدّ في أوّل كتاب القضاء من الروضة في شرائط الإفتاء الذكورية و طهارة المولد و النطق و الكتابة و الحرية و ادعى الإجماع على الأولين و الشهرة على الأخيرين فيمكن أن يريد بالإفتاء القضاء و أن يريد به مطلق الفتوى كما هو الظاهر ثم على التقدير الثاني فهل يعتبر هذه الشرائط في اعتبار فتواه مطلقا أو بالنّسبة إلى غيره خاصة وجهان أظهرهما الثاني و وجهه ظاهر و أمّا الشرائط المعتبرة في الحكم المستفتى عنه فمنها أن لا يكون معلوما للمقلد بطريق آخر غير التقليد فيه سواء كان معلوما عنده ابتداء كالأحكام‌

الضّرورية و الإجماعية عنده أو لقيام دليل عليه علم بحجيته لا من جهة التقليد كما في المتجزي الظانّ بحجيّة ظنّه عند انسداد باب العلم في ذلك عليه مع علمه حينئذ بوجوب التعويل على الظنّ أو الشاك في حجية ظنه مع علمه حينئذ بالتخيير و اختياره التعويل على ظنه أو علم بحجيته من جهة التقليد كما لو قلد في مسألة التجزي من يقول بجوازه حيث يكون وظيفته التقليد فيه و قد سبق التنبيه على ذلك و منها أن لا يكون المقلد قاطعا بفساده و قد مرّ و لا عبرة بظن الفساد و يلزم القائل بحجية التقليد من حيث إفادته الظن بالحكم اشتراط عدم الظن بالفساد أيضا بل يلزمه اشتراط الظنّ به و عليه فلو لم يحصل له الظن بشي‌ء من فتاوي المفتين لم يجز له العمل بها و هو كما ترى و منها كونه من المسائل التي يحتاج إليها في العمل سواء كان من المسائل المحررة في هذا الفنّ كمسألة التجزي و مباحث التقليد أو في غيره كمسائل الفقه و مباحث الأخلاق دون مسائل أصول الدين و نحوها اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين نعم لو استفاد بالتقليد اليقين جاز التعويل عليه في أصول الدين عند البعض و قد مرّ الكلام فيه‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست