responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301

فيمكن استثناؤه من القاعدة نظرا إلى انعقاد الإجماع عليه إن تمّ أو الشهرة القادحة في إطلاق أدلة الشهادة أو عمومها فيرجع فيه إلى حكم الأصل من عدم القبول مع عدم ذكر السّبب و يمكن تنزيل ذلك على الضوابط من حيث إن الشّهادة على الرّضاع المحرّم شهادة على وقوع فعل مقتض للتحريم فيقبل الشهادة على الفعل دون الاقتضاء لأنه من الأحكام الاجتهاديّة التي لا تعتبر البينة فيها بخلاف الشهادة على المذكورات فإنها ليست شهادة على أحكام اجتهادية بل على أمور أسبابها و طرفها اجتهاديّة فيقبل الشهادة فيها دون أسبابها و طرقها و أمّا الشهادة على الأخوة الرّضاعية أو البنوّة الرّضاعية أو نحو ذلك فيمكن توجيه المنع من قبول الإطلاق فيها لو تم بأنه لم يثبت اعتبار الشارع لهذه الأحوال إلا تبعا لنشر الحرمة فلا يثبت على الاستقلال و يمكن أن يقال لا يعقل من الأخوة الرضاعية إلاّ المشاركة في الرّضاع المحرّم و على قياسها البواقي فيرجع إلى الوجه الأول هذا مع أنّ محل البحث إنما هو تعديل الراوي و الأمر فيه سهل لأنّ حجيته على ما عرفت ليس تعبّدية بل دائرة مدار الظن و لا ريب في حصوله مع الإطلاق لا سيّما مع الاكتفاء بالتحرز عن الكذب و لك أن تقول الاختلاف في تفسير العدالة راجع عند التحقيق إلى الاختلاف في طرق معرفتها لا في نفسها لأنها عند الكل عبارة عن صفة خاصة هي ملكة الاستقامة في أمر الدين و الملازمة عليه و من فسرها بالإسلام مع عدم ظهور الفسق أو بحسن الظاهر يريد أن ذلك طريق إلى معرفتها و الحكم بها و كذلك الجرح بالفسق ليس له إلا معنى واحد و هو عدم الاستقامة المذكورة فلا يتأتى الإشكال فيه أيضا باعتبار تعيين معناه نعم هو كالتعديل في وقوع الخلاف في أسبابه فيتأتى الإشكال السابق فيه و يندفع عما مرّ من الجواب و احتج موافقونا بأن شهادة العدل من غير بصيرة يقدح في عدالته و الفرض خلافه و أجيب بأنّ الخلاف في الأسباب واقع فلعله يقول بسبب لا يراه الآخر و ردّ بأنّ العادل متى أطلق التعديل في محل الخلاف وجب أن يريد المعنى المتفق عليه و إلا لكان مدلسا و هو يقدح في عدالته و فيه أنه إذا أخبر بما يراه عدالة أو فسقا فلا تدليس لظهور أنّ كل مخبر إنما يخبر على حسب معتقده و بالجملة فالتدليس في الإخبار عبارة عن أدائه الواقع على خلاف ما هو عليه عند المخبر فإذا اعتقد المزكي أن الواقع هو العدالة و شهد به لم يكن مدلسا و إن علم أن معتقد الحاكم خلافه بل لو شهد حينئذ على حسب معتقد الحاكم و لم يصرّح به كان مدلسا لإراءته ما هو الواقع عنده على خلافه و قد يوجه الدّعوى في المقام بأن علماء الرّجال إنما صنّفوا الكتب و تعرضوا فيها لأحوال الرّجال جرحا و تعديلا ليرجع إليها عامة المجتهدين و يعوّلوا على مقالتهم و قد علموا باختلاف المذاهب في ذلك فحيث يطلقون فالظاهر أنّهم إنما يريدون المعنى المتفق عليه لئلا ينتفى الغرض الداعي إلى تأليف تلك الكتب و فيه تعسّف نعم يتجه أن يقال ليس مراد علماء الرّجال بالعدالة إلا الملكة أو حسن الظاهر دون مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق و إلا لم يبق لصاحب هذا المذهب مجهول في الرّجال و هو خلاف ما يظهر من كتبهم فمن يكتفي بحسن الظاهر على أنه العدالة أو الطريق إليها يلزمه قبول تعديلهم من هذه الجهة احتج النافي مطلقا بأنّه لو ثبت مع الإطلاق لثبت مع الشّك إذ لا يزيد ذلك عليه لمكان الاختلاف و أجيب بمنع الملازمة لأن قول العدل يفيد الظنّ إذ لو لم يعرف لم يقل و يمكن دفعه بأنّه إن أريد إفادته للظن بالمعنى المعتبر عنده فلا يجدي في القبول أو عندنا فممنوع لوقوع الخلاف و جوابه يعرف ممّا حققناه في حجة القول المختار و اعلم أنّا لو تنزلنا و التزمنا بالدليل المذكور فالمتجه على تقديره تفصيل لا تعرض لبيانه في كلامهم و توضيحه أنّ الإطلاق في المقام يتضمّن الإبهام من وجهين الأول ما يختصّ بالتعديل غالبا و هو عدم تعيين المعنى المراد منه من الملكة أو حسن الظاهر أو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق و إنما قيدنا بالغالب احترازا عما لو كان الجرح ينفي العدالة فإنه يشارك التعديل في الإبهام المذكور في الجملة و الثاني ما يعمّ الجرح أيضا و هو عدم تعيين الكبائر و الصّغائر مع تكثر الاختلاف و تشتّت الأقوال فيهما فربما يرى المزكي ما نراه كبيرة صغيرة فلا يقدح في العدالة بفعلها و لو من غير إصرار أمّا الأوّل فقبول الإطلاق فيه ممّا لا إشكال فيه‌

عند من يرى القول الأخير لكنه قول غير معروف بين أصحابنا أو يرى القول بأنها حسن الظاهر أو أنها الملكة و حسن الظاهر طريق إليها كما هو المختار لما عرفت نعم من يرى القول بأنها الملكة و لا يعتد بحسن الظاهر طريقا إليها و يمنع اتحاد معنى العدالة يلزمه عدم الاعتداد بالإطلاق لكنه بمعزل عن مقام التحقيق و لو كان الجرح بنفي العدالة فلا ريب في كونه مقبولا عندنا بأي معنى فسّرها نعم من يرى العدالة مجرد حسن الظاهر أو ما هو أعمّ منه يلزمه بمقتضى الدليل المذكور عدم الاعتداد بالإطلاق أمّا الثاني فالتحقيق فيه أن العبرة في كون المعصية كبيرة أو صغيرة بمذهب الفاعل كما أنّ العبرة في كون الفعل معصية و عدمه بمذهبه فكما أنّه إذا اعتقد الحرام جائزا عن طريق شرعي لم يكن حراما في حقه كذلك إذا اعتقد الكبيرة صغيرة عن طريق شرعي كانت صغيرة في حقه لأنّ مرجع ذلك إلى ضعف مرتبة المعصية و قوتها فكما أنّ أصل ثبوتها يتبع معتقده كذلك وصفها بالقوة و الضّعف يتبع معتقده لأنّ المناط في ذلك الهتك و التجري و هو إنما يتبع معتقده الفاعل بأصله و وصفه دون الواقع نعم إذا لم يعتقد شيئا منهما بطريق معتبر مع علمه بكونه معصية اتبع الواقع على الظاهر فلو كانت كبيرة حسبت عليه كبيرة لانتفاء العذر و المانع و يمكن أن ينزل على هذا قوله تعالى و يحسبونه هيّنا و هو عند الله عظيم على بعض الوجوه و كذا إذا جهل بحال الفاعل في وجه لا سيّما إذا كان الجهل في أصل الاعتقاد لا في تعيينه و كذا الحال فيما لو اعتقد تحريم ما ليس بحرام أو وجوب ما ليس بواجب سواء كان ذلك لخطائه في الموضوع أو في الحكم فإنّه يتبع معتقده في كون‌

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست