responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 299

لا خفاء في أنّ التميّز بين الرّجال مع اشتراكهم بين الثقة و غيره كثيرا ما يتعذر و إلا بإعمال الظنون و الأمارات كملاحظة الطّبقة و البلد و كثرة المصاحبة و الرّواية و ما أشبه ذلك و قد جرت طريقتهم في ذلك على مراعاة هذه الظنون و لم نقف على من يصرّح باعتبار خصوص شهادة العدلين أو العدل الواحد في ذلك و صاحب المنتقى مع مصيره إلى أن تزكية الراوي من باب الشهادة و أنّه يعتبر فيها التعدد قد عول في تمييز المشتركات على أمارات ضعيفة كما لا يخفى لمن تتبع موارد ذلك في كلامه و ذلك ينافي جعل التزكية من أحد البابين فإنّ اللازم على تقديرهما تعيين الشخص و لو بأحد الطريقين إذ الاعتماد في تعيين الرّجل على مطلق الظنّ و في تزكيته على شهادة العدلين أو العدل الواحد تكلف صرف و تعسّف محض ينفيه ما أصلناه من حجيّة الظنّ في الطّريق و تأكّد الحجة على القول بكونها شهادة بأنّ علماءنا المعروفين في علم الرّجال الذين على أقوالهم التعويل في الجرح و التعديل كالكشي و النجاشي و الشّيخ لم يعاصروا أكثر الرّجال الذين وثقوهم فتعويلهم في تعديلهم و جرحهم غالبا ليس إلا على قول غيرهم فهم إما شهود فرع أو شهود فرع فرع و الشهادة في الثاني مردودة مطلقا و قبولها في الأول مقصور على مواضع ليس المقام منها و دعوى علمهم بعدالتهم بالأخبار المتواترة أو المحفوف بالقرائن العامية أخذا بظاهر كلامهم بما لا يساعد عليه وجدان أولي الأنظار المستقيمة نعم يتجه أن يقال تعويلهم على تعديل غيرهم لا ينافي كونهم شهود أصل على التزكية فإن طريق شاهد الأصل قد يكون ظنا معتبرا عنده كما في الشاهد على الملكية بظاهر اليد و الاستصحاب و إنّما يلزم كونهم شهود فرع إذا شهدوا بشهادة غيرهم و أمّا ما ذكره بعض المعاصرين من أنّ موافقة اثنين من علماء الرجال في التزكية إنما ينفع على القول باشتراط التعدّد إذا علم من مذهبهم اعتبار التعدد و هو غير معلوم بل قد علم خلافه من بعضهم كالعلامة حيث اكتفي بتزكية الواحد فالظاهر أنه غير وارد إذ لا يعتبر في قبول الشهادة العلم بصحّة ما عول عليه الشاهد من الطّريق بل يكفى عدم العلم بالفساد ثم المعروف بينهم في الاحتجاج على جواز التعويل على تعديل العدل الواحد أمور الأول أنّ التعديل شرط في قبول الرواية و قول الواحد مقبول فيها فيجب قبوله فيه و إلا لزم زيادة الشرط على مشروطه و أجاب عنه في المعالم بالمنع من عدم زيادة الشرط على المشروط إذ لا دليل عليه سلّمنا لكن الشرط في القبول هو العدالة لا التعديل نعم هو أحد الطرق إلى معرفة الشرط سلّمنا لكن زيادة الشرط بهذا المعنى على شروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند من يعمل بخبر الواحد من أن يبيّن يعني أن العامل بخبر الواحد يعول عليه في أصل الأحكام و لا يعول في مواردها غالبا على خبر الواحد فإنّه يكتفي في الحكم بصحة عقد أو إيقاع مثلا بخبر الواحد و لا يكتفي في وقوع ذلك العقد أو الإيقاع بشهادة الواحد و اعترض بعض أفاضل المتأخرين عنه على الوجه الأول بأن الظاهر من الاكتفاء في المشروط بخبر الواحد الاكتفاء به في شرطه أيضا و إلاّ لوجب البيان و يشكل بأنّ الظهور المدعى إن كان بالنسبة إلى الخطاب الذي دل على حجية خبر الواحد في الأحكام فممنوع و إن كان بالنسبة إلى نفس الحكم فاستحسان و قياس لا نقول به و على الثاني بأن العدالة و التعديل سيّان في جريان ما ذكروه في كل منهما و الأظهر أن يقال إن قبل قول الواحد في ثبوت العدالة بطل اشتراط التعدّد و إلاّ لزم بطلان ما سلمه من زيادة الشرط على المشروط و على الثالث بأنّ ثبوت أحكام تلك الماهيّات المكتفي فيها بخبر الفاسق ليس مشروطا بثبوت وقوع أفرادها المتوقف على شهادة العدلين حتى يصحّ التمسّك به في المقام على جواز زيادة الشرط على المشروط نعم يتجه ذلك في هلال شهر رمضان على قول من اعتبر قول العدل الواحد لكن لا يتم به البيان أقول بل يتجه ذلك أيضا في إخبار العدل عن فتوى المفتي إذ الظاهر عدم التأمّل في كفاية الواحد فيه و عدم قبول تعديل الواحد له و كذا إخبار العدل عن نفسه ببلوغه درجة الفتوى عند من يكتفي بإخباره فإنّ شرط قبوله عدالته و لا يكتفي فيها بشهادة الواحد و كذلك إخبار الأجير بقيامه بالعبادة المستأجر عليها فإنه يكتفي بخبره مع عدالته و لا يثبت عدالته بشهادة الواحد و مثله الكلام في الوكيل على تفريق الصّدقات فإنّه يكتفي فيه بخبره مع عدالته‌

و لا يقبل في عدالته شهادة الواحد و قريب من ذلك الشهادات المالية فإنّه لا يقبل فيها أحد الأمرين من شهادة العدلين و شهادة الواحد مع اليمين و لا يقبل في تعديل الشاهد إلا الشاهدان فالشرط يزيد على مشروطه من حيث إنّ في التّعيين مزيد كلفة بالنسبة إلى التخيير و قس على ذلك الحال في نظائرها فيمكن أن ينزل كلام المعالم على هذا الوجه فيندفع عنه الإشكال المذكور لكن لا يلائم ذلك قوله عند من يعمل بخبر الواحد فإنّه أوفق بما ذكره المعترض و يمكن دفع الإشكال على تقديره أيضا بأنّ مقصوده أنّ عدم زيادة حكم الشرط على المشروط إنما هو من حيث كون الشّرط فرعا و المشروط أصلا و الفرع لا يزيد على أصله و أنّ هذا فاسد من حيث إنّ الضوابط الشرعية مع كونها أصلا بالنّسبة إلى مواردها الجزئية تثبت عند العامل بخبر الواحد بخبر الواحد و لا يثبت مواردها الجزئية إلا بشهادة العدلين لكن يشكل بأنّ الذي يتوقف على شهادة العدلين إثبات نفس الموضوع و الذي يكتفي فيه بخبر الواحد إثبات حكمه عموما أو خصوصا و ليس الموضوع فرعا للحكم اللاحق له بل الأمر بالعكس الثاني ما تمسّك به المعترض المذكور من أنه لا دليل على اعتبار العدالة هنا إلاّ الإجماع إذ لا نص في المقام و هو لا يساعد على اعتبارها بعد تزكية الواحد و بعبارة أخرى لا يساعد الإجماع على اعتبارها على وجه لا يثبت بتزكية الواحد و فيه نظر لأنّ الإجماع إن تم فإنما يدل على اشتراط العدالة الواقعيّة و أمّا جواز التعويل فيها على تزكية الواحد على القول به فإنما هو من حيث كونها طريقا إلى الشرط أعني العدالة كشهادة العدلين لا

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست